____________________
(1) تقدم منا قي نهاية النصل الأول الكلام في طهارة الماء المضاف مع أخذه من طاهر، وفي تطهيره بالتصعيد مع أخذه من نجس. فراجع.
(2) مما يكون ذا رطوبة بحيث تنتقل أجزاؤه بالملاقاة ويتأثر به الملاقي - كالزيت والعسل - أما الفلزات المائعة بالأصل - كالزنبق - أو بالحرارة فميعانها لا يوجب انفعالها، كما صرح به في العروة الوثقى، وأمضاه جملة من شراحها ومحشيها، منهم سيدنا المصنف قدس سره، وإن توقف فيه شيخنا الأستاذ وبعض السادة المعاصرين قدس سرهما (1).
ويكفي في عدم سريان النجاسة فيه بتمامه قصور أدلة السريان عن مثله، لاختصاصها بالماء ونحوه مما يشتمل على الرطوبة، كالعسل والزيت والسمن والمرق.
والتعدي عنها لأمثالها كالنفط والحليب بقرينة الارتكاز العرفي، لا يقتضي التعدي عنها لمثل المقام بعد عدم مساعدة الارتكاز العرفي، وجعل المدار في سريان النجاسة فيها على ذوبانها لا يقتضي كون المدار في السريان مطلق الذوبان، ولو في مثل محل الكلام.
بل لو فرض جعل المدار في النصوص على مطلق الذوبان أمكن دعوى
(2) مما يكون ذا رطوبة بحيث تنتقل أجزاؤه بالملاقاة ويتأثر به الملاقي - كالزيت والعسل - أما الفلزات المائعة بالأصل - كالزنبق - أو بالحرارة فميعانها لا يوجب انفعالها، كما صرح به في العروة الوثقى، وأمضاه جملة من شراحها ومحشيها، منهم سيدنا المصنف قدس سره، وإن توقف فيه شيخنا الأستاذ وبعض السادة المعاصرين قدس سرهما (1).
ويكفي في عدم سريان النجاسة فيه بتمامه قصور أدلة السريان عن مثله، لاختصاصها بالماء ونحوه مما يشتمل على الرطوبة، كالعسل والزيت والسمن والمرق.
والتعدي عنها لأمثالها كالنفط والحليب بقرينة الارتكاز العرفي، لا يقتضي التعدي عنها لمثل المقام بعد عدم مساعدة الارتكاز العرفي، وجعل المدار في سريان النجاسة فيها على ذوبانها لا يقتضي كون المدار في السريان مطلق الذوبان، ولو في مثل محل الكلام.
بل لو فرض جعل المدار في النصوص على مطلق الذوبان أمكن دعوى