____________________
ثم إنه ربما ينسب لابن أبي عقيل وجوب استعمال المضاف عند عدم غيره، كما تقدم في آخر الكلام في الطهارة من الخبث.
وقد يستدل له بوجهين:
الأول: صحيح عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين، قال: " إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء " (1).
وهو مبني على أمور:
الأول: أن المراد ببعض الصادقين أحد الأئمة عليهم السلام كما يناسبه مقام عبد الله بن المغيرة، واهتمام الأصحاب بروايته كما يروون أحاديثهم عليهم السلام.
الثاني: أن قوله: " فإن لم يقدر على.. " تتمة لكلام الإمام عليه السلام، كما هو مقتضى سياق الحديث، لا كلاما مستأنفا لابن المغيرة.
الثالث: أن المراد بالنبيذ ما يخرج الماء به عن الإطلاق، لا الماء الذي ينبذ فيه قليل من التمر، وهو من أفراد المطلق، الذي ذكر في رواية الكلبي النسابة.
الرابع: أن اكتفاء الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم بذكر مرسلة حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ظاهر في فتواه بمضمونها.
ويشكل الأول: بعدم معهودية التعبير من الرواة عن الأئمة عليهم السلام بالصادقين بصيغة الجمع بنحو ينصرف إليهم عند الإطلاق ويخرج به عن الظهور الأولي في الجنس، وإنهما عهد متأخرا التعبير بصيغة التثنية عن الباقرين عليهما السلام، ومجرد مناسبته لمقام ابن المغيرة لا يوجب الظهور الحجة.
ومثله اهتمام الأصحاب (رضوان الله عليهم) برواية الحديث على أنه قد يكون لأجل اشتماله على مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله.
والثاني: بعدم مناسبة مقام الإمام عليه السلام للتحويل على رواية حريز، فلا بد من
وقد يستدل له بوجهين:
الأول: صحيح عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين، قال: " إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء " (1).
وهو مبني على أمور:
الأول: أن المراد ببعض الصادقين أحد الأئمة عليهم السلام كما يناسبه مقام عبد الله بن المغيرة، واهتمام الأصحاب بروايته كما يروون أحاديثهم عليهم السلام.
الثاني: أن قوله: " فإن لم يقدر على.. " تتمة لكلام الإمام عليه السلام، كما هو مقتضى سياق الحديث، لا كلاما مستأنفا لابن المغيرة.
الثالث: أن المراد بالنبيذ ما يخرج الماء به عن الإطلاق، لا الماء الذي ينبذ فيه قليل من التمر، وهو من أفراد المطلق، الذي ذكر في رواية الكلبي النسابة.
الرابع: أن اكتفاء الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم بذكر مرسلة حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ظاهر في فتواه بمضمونها.
ويشكل الأول: بعدم معهودية التعبير من الرواة عن الأئمة عليهم السلام بالصادقين بصيغة الجمع بنحو ينصرف إليهم عند الإطلاق ويخرج به عن الظهور الأولي في الجنس، وإنهما عهد متأخرا التعبير بصيغة التثنية عن الباقرين عليهما السلام، ومجرد مناسبته لمقام ابن المغيرة لا يوجب الظهور الحجة.
ومثله اهتمام الأصحاب (رضوان الله عليهم) برواية الحديث على أنه قد يكون لأجل اشتماله على مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله.
والثاني: بعدم مناسبة مقام الإمام عليه السلام للتحويل على رواية حريز، فلا بد من