____________________
ونهاية الإحكام والدروس وغيرها، وعن الشيخ في النهاية أن الأفضل الترك للسم.
ويقتضيه: - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه - خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه، (1).
هذا، وظاهر المعتبر وعن المنتهى وصريح المدارك عدم الكراهة، مستدلا عليه في الأخير بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به " (2) وهو كما ترى لا يمنع من الكراهة.
السادس: الوزغ، كما في المعتبر وعن الدروس وعن التذكرة: هو مكروه من حيث الطب.
ويقتضيه خبر الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به [منه خ ل]؟ قال:
يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه (ويتوضأ منه خ) غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (3)، وموثق عمار في حديث: " أنه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال؟ يحرم اللبن؟ وقال: إن فيها السم " (4)، بناء على أن العظاية هي الوزغ، أو أعم منه وإن لم يخل عن إشكال، بل هو خلاف ظاهر صحيح ابن جعفر المتقدم.
هذا، وفي المقنعة وعن النهاية الأمر بغسل الثوب الذي يلاقيه برطوبة، وفي الفقيه: " فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء "، وعن المقنع الفتوى بذلك في العظاية.
والجميع مدفوع بصحيح علي بن جعفر المتقدم، حيث يلزم لأجله حمل
ويقتضيه: - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه - خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه، (1).
هذا، وظاهر المعتبر وعن المنتهى وصريح المدارك عدم الكراهة، مستدلا عليه في الأخير بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به " (2) وهو كما ترى لا يمنع من الكراهة.
السادس: الوزغ، كما في المعتبر وعن الدروس وعن التذكرة: هو مكروه من حيث الطب.
ويقتضيه خبر الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به [منه خ ل]؟ قال:
يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه (ويتوضأ منه خ) غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (3)، وموثق عمار في حديث: " أنه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال؟ يحرم اللبن؟ وقال: إن فيها السم " (4)، بناء على أن العظاية هي الوزغ، أو أعم منه وإن لم يخل عن إشكال، بل هو خلاف ظاهر صحيح ابن جعفر المتقدم.
هذا، وفي المقنعة وعن النهاية الأمر بغسل الثوب الذي يلاقيه برطوبة، وفي الفقيه: " فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء "، وعن المقنع الفتوى بذلك في العظاية.
والجميع مدفوع بصحيح علي بن جعفر المتقدم، حيث يلزم لأجله حمل