____________________
وفي الوزغ خبر الغنوي المتقدم الدال على حكم الميت بالأولوية العرفية المؤيد بما ورد من النزح لوقوعه وموته في البئر (1).
ولا بد من رفع اليد عن ظهور الجميع في الحرمة وحمله على الكراهة بما تقدم.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية، حيث أوجب إراقة الماء وغسل الإناء بموت العقرب والوزغ فلاحظ.
الثامن: البغال والحمير، كما في الشرايع والقواعد واللمعتين، وفي الجواهر:
" كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، كالخيل أيضا وربما زيد الدواب، بل كل ما يكره لحمه، كما صرح به بعضهم، ويظهر من آخرين، لتعليلهم الكراهة في المقام بكراهة اللحم، بل يستفاد منه أن ذلك من المسلمات ".
والعمدة فيه موثق سماعة المتقدم عند الكلام في حرمة سؤر ما لا يؤكل لحمه، بناء على ظهوره في المفهوم وحمله على الكراهة ولو لأنها المتيقن أو للجمع بين الأدلة.
وقد يستدل له بصحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: " سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (2) بضميمة ما في الجواهر من عدم القائل بالفصل هنا بين الوضوء وغيره.
لكن قد يشكل باشتماله على ما لا يكره أكل لحمه - وهو الجمل - وعلى السنور الذي يأتي عدم الكراهة فيه، بل على غير ذلك الذي يعم كل حيوان، كما أن اشتماله على الكلب قد يلزم بحمله على الكر.
ومن ثم لا يبعد حمله على إرادة الإخبار بتنزه السائل للاستقذار النفسي، لا الأمر بالتنزه عنه لاستقذاره شرعا، كما هو المدعى، فيكون قوله: " فتنزه " فعلا مضارعا قد حذقت إحدى تائيه تخفيفا، لا فعل أمر، فإن احتمال ذلك إن
ولا بد من رفع اليد عن ظهور الجميع في الحرمة وحمله على الكراهة بما تقدم.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية، حيث أوجب إراقة الماء وغسل الإناء بموت العقرب والوزغ فلاحظ.
الثامن: البغال والحمير، كما في الشرايع والقواعد واللمعتين، وفي الجواهر:
" كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، كالخيل أيضا وربما زيد الدواب، بل كل ما يكره لحمه، كما صرح به بعضهم، ويظهر من آخرين، لتعليلهم الكراهة في المقام بكراهة اللحم، بل يستفاد منه أن ذلك من المسلمات ".
والعمدة فيه موثق سماعة المتقدم عند الكلام في حرمة سؤر ما لا يؤكل لحمه، بناء على ظهوره في المفهوم وحمله على الكراهة ولو لأنها المتيقن أو للجمع بين الأدلة.
وقد يستدل له بصحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: " سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (2) بضميمة ما في الجواهر من عدم القائل بالفصل هنا بين الوضوء وغيره.
لكن قد يشكل باشتماله على ما لا يكره أكل لحمه - وهو الجمل - وعلى السنور الذي يأتي عدم الكراهة فيه، بل على غير ذلك الذي يعم كل حيوان، كما أن اشتماله على الكلب قد يلزم بحمله على الكر.
ومن ثم لا يبعد حمله على إرادة الإخبار بتنزه السائل للاستقذار النفسي، لا الأمر بالتنزه عنه لاستقذاره شرعا، كما هو المدعى، فيكون قوله: " فتنزه " فعلا مضارعا قد حذقت إحدى تائيه تخفيفا، لا فعل أمر، فإن احتمال ذلك إن