____________________
على محض مقدميته يحتاج إلى لطف قريحة، ولعله لذا قال في القواعد: " ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال بعضه لو كان على إشكال " فإن الظاهر ابتناؤه على القول بالانفعال، لأنه ذكره في ضمن فروعه.
الثاني: بناء على انفعال البئر بالملاقاة فهل يقوم الاتصال بالعاصم - كالكر أو الجاري - مقام النزح في التطهير لها، أو لا؟ صرح بالثاني في الجملة في القواعد، وهو المحكي عن جماعة، بل في الجواهر أنه نسب للأكثر لكن الظاهر الأول، كما صرح به في المعتبر، لظهور بعض نصوص النزح في الانحصار به، كقوله في صحيح ابن بزيع المتقدم: " ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها؟ ".
وعوى: أنه وارد لبيان الطريق المتعارف الميسور الذي تختص به البئر.
لا دليل عليها، بل هي مخالفة للظاهر. مضافا إلى أن عمدة أدلة التطهير بالأمور المذكورة هو الاجماع وصحيح ابن بزيع المشتمل على التعليل بالمادة بالتقريب المتقدم في الكلام على ذي المادة. ولا إجماع في المقام، وصحيح ابن بزيع لا بد من إهماله على القول بالانفعال.
لكن في مرسل الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (1)، وإطلاقه شامل للبئر. إلا أنه لو كان حجة في نفسه وشاملا لتطهير الماء معارض لمفهوم الحصر في صحيح ابن بزيع المتقدم بالعموم من وجه، وبعد تساقطهما فالمرجع استصحاب النجاسة.
ودعوى: لزوم تقديمه لكونه أقوى دلالة من الحصر ويتعدى لغير المطر من الأمور العاصمة بعدم الفصل. غير ظاهرة.
ومما ذكرنا يظهر عدم قيام غير النزح مقامه في رفع الكراهة بناء على الاعتصام.
نعم، لو فرض خروج الماء عن كونه ماء بئر بالاتصال بالجاري أو غيره والخروج عن البئر فلا يبعد اتفاقهم على كونه بحكم الجاري الذي يطهر بعضه
الثاني: بناء على انفعال البئر بالملاقاة فهل يقوم الاتصال بالعاصم - كالكر أو الجاري - مقام النزح في التطهير لها، أو لا؟ صرح بالثاني في الجملة في القواعد، وهو المحكي عن جماعة، بل في الجواهر أنه نسب للأكثر لكن الظاهر الأول، كما صرح به في المعتبر، لظهور بعض نصوص النزح في الانحصار به، كقوله في صحيح ابن بزيع المتقدم: " ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها؟ ".
وعوى: أنه وارد لبيان الطريق المتعارف الميسور الذي تختص به البئر.
لا دليل عليها، بل هي مخالفة للظاهر. مضافا إلى أن عمدة أدلة التطهير بالأمور المذكورة هو الاجماع وصحيح ابن بزيع المشتمل على التعليل بالمادة بالتقريب المتقدم في الكلام على ذي المادة. ولا إجماع في المقام، وصحيح ابن بزيع لا بد من إهماله على القول بالانفعال.
لكن في مرسل الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (1)، وإطلاقه شامل للبئر. إلا أنه لو كان حجة في نفسه وشاملا لتطهير الماء معارض لمفهوم الحصر في صحيح ابن بزيع المتقدم بالعموم من وجه، وبعد تساقطهما فالمرجع استصحاب النجاسة.
ودعوى: لزوم تقديمه لكونه أقوى دلالة من الحصر ويتعدى لغير المطر من الأمور العاصمة بعدم الفصل. غير ظاهرة.
ومما ذكرنا يظهر عدم قيام غير النزح مقامه في رفع الكراهة بناء على الاعتصام.
نعم، لو فرض خروج الماء عن كونه ماء بئر بالاتصال بالجاري أو غيره والخروج عن البئر فلا يبعد اتفاقهم على كونه بحكم الجاري الذي يطهر بعضه