____________________
العقلاء في متام العمل، كما ذكرناه في محله لكنه لا يختص بالشبهة غير المحصورة.
(1) لا دخل لكثرة الأطراف في سقوط منجزية العلم الإجمالي، وإنما هي دخيلة في صدق عنوان غير المحصور الذي وقع في كلماتهم.
(2) أو ابتلائه بغير ذلك مما يمنع من منجزية العلم الإجمالي، كتعذر المخالفة فيه، وتعذر الموافقة أو تعسرها، وغير ذلك مما ذكر في الأصول مفصلا، بل قد يراد بعدم الابتلاء ما يعم ذلك.
هذا، وقد ذكر في كلماتهم ضوابط أخر لغير المحصورة - غير تامة - لا مجال لإطالة الكلام فيها هنا، بل تذكر في الأصول.
(3) حيث أشرنا إلى عدم دخل الكثرة في حكم غير المحصورة، فلا بد من كون مفروض الكلام الشك في الابتلاء.
وقد ذكرنا في الأصول أن اللازم معه البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي، سواء كان الشك في تحديده بنحو الشبهة المفهومية، أم في تحققه مع العلم بحده بنحو الشبهة المصداقية.
وأما بقية الموانع التي أشرنا إلى الاكتفاء بها في جريان حكم الشبهة غير المحصورة فيختلف الحال فيها، فتعذر الموافقة ولزوم الحرج منها لا يكتفى فيهما بالشك، لأنهما من سنخ الأعذار التي لا بد من إحرازها عند العقلاء، ولذا تقدم وجوب الاحتياط مع الشك في سعة القدرة، وتعذر المخالفة يكتفى فيه بالشك، كعدم الابتلاء، لأنه من سنخه، وقد أطلنا الكلام في ذلك في الأصول بما لا يسع المقام تفصيله.
(1) لا دخل لكثرة الأطراف في سقوط منجزية العلم الإجمالي، وإنما هي دخيلة في صدق عنوان غير المحصور الذي وقع في كلماتهم.
(2) أو ابتلائه بغير ذلك مما يمنع من منجزية العلم الإجمالي، كتعذر المخالفة فيه، وتعذر الموافقة أو تعسرها، وغير ذلك مما ذكر في الأصول مفصلا، بل قد يراد بعدم الابتلاء ما يعم ذلك.
هذا، وقد ذكر في كلماتهم ضوابط أخر لغير المحصورة - غير تامة - لا مجال لإطالة الكلام فيها هنا، بل تذكر في الأصول.
(3) حيث أشرنا إلى عدم دخل الكثرة في حكم غير المحصورة، فلا بد من كون مفروض الكلام الشك في الابتلاء.
وقد ذكرنا في الأصول أن اللازم معه البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي، سواء كان الشك في تحديده بنحو الشبهة المفهومية، أم في تحققه مع العلم بحده بنحو الشبهة المصداقية.
وأما بقية الموانع التي أشرنا إلى الاكتفاء بها في جريان حكم الشبهة غير المحصورة فيختلف الحال فيها، فتعذر الموافقة ولزوم الحرج منها لا يكتفى فيهما بالشك، لأنهما من سنخ الأعذار التي لا بد من إحرازها عند العقلاء، ولذا تقدم وجوب الاحتياط مع الشك في سعة القدرة، وتعذر المخالفة يكتفى فيه بالشك، كعدم الابتلاء، لأنه من سنخه، وقد أطلنا الكلام في ذلك في الأصول بما لا يسع المقام تفصيله.