وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس (3)،
____________________
(1) تقدم أن هذا هو معقد إجماعاتهم المدعاة في المقام.
(2) تقدم أن هذه الصورة وما بعدها وإن خرجتا عن معقد إجماعاتهم لفظا، إلا أنه لا يبعد دخولهما في مرادهم بقرينة الارتكاز الذي هو الدليل في جميع الصور.
(3) الظاهر أنه في الجملة لا خلاف فيه، بل صرح في الجواهر بأن عليه الإجماع المحصل والمنقول، وفي مفتاح الكرامة: " وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون على عدم نجاسته ".
ويقتضيه النصوص الكثيرة (1) التي تقدم بعضها في. مبحث انفعال القليل، ويظهر من بعضها المفروغية عن الحكم (2). ويظهر من غيرها من النصوص دخل الكثرة في انفعال الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية، فتحمل عليها جمعا، كصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها. قال:
(2) تقدم أن هذه الصورة وما بعدها وإن خرجتا عن معقد إجماعاتهم لفظا، إلا أنه لا يبعد دخولهما في مرادهم بقرينة الارتكاز الذي هو الدليل في جميع الصور.
(3) الظاهر أنه في الجملة لا خلاف فيه، بل صرح في الجواهر بأن عليه الإجماع المحصل والمنقول، وفي مفتاح الكرامة: " وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون على عدم نجاسته ".
ويقتضيه النصوص الكثيرة (1) التي تقدم بعضها في. مبحث انفعال القليل، ويظهر من بعضها المفروغية عن الحكم (2). ويظهر من غيرها من النصوص دخل الكثرة في انفعال الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية، فتحمل عليها جمعا، كصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها. قال: