____________________
وإن كان من القريب جدا أخذ الشيخ قدس سره له من كتابه الذي ذكر في الفهرست طريقه إليه، وهو حسن أو صحيح، وذلك إن لم ينهض بكونه حجة ينهض بكونه مؤيدا.
ومنها: موثق عمار الوارد في تطهير الإناء والكوز، وفيه: " قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ فه وقد طهر " (1)، فإن تفريغ الماء ظاهر في عدم الانتفاع به الظاهر في نجاسته، إذ لا يراد به التفريغ في محل ينتفع به، لإمكان الانتفاع به في الإناء المغسول نفسه، بل المراد به ما يساوق الإهراق الراجع إلى عدم الانتفاع بالماء، فيكون ظاهرا في نجاسته، خصوصا في الغسلة الأخيرة، لحصول التطهير، وعدم استقذار الماء بعد الغسلة الأولى.
بل هو صريح في عدم الاكتفاء في الغسلات الثلاث بالماء الواحد، فيدل على عدم مطهرية ماء الغسلتين الأوليين من الخبث، فيؤيد القول بالانفعال جدا.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن إفراغه قد يكون لاعتبار انفصال ماء الغسالة في التطهير في جميع الغسلات.
فيدفعه: أنه لا مجال لاحتمال اعتبار انفصال الماء عن تمام الإناء في طهارة كل جزء منه، وغاية ما يمكن اعتباره هو توقف طهارة كل جزء على انفصال الماء عنه، وذلك يحصل بتحريك الماء في الإناء ونقله من جزء لآخر المفروض في الموثق.
وأشكل منه ما ذكره بعض مشايخنا من توقف صدق الغسل على التفريغ، لوضوح كفاية التحريك المفروض في صدقه، ولا أثر للتفريغ إلا أن يتوقف عليه التحريك، كما لو فرض استيعاب الماء للإناء، وهو خلاف مفروض الرواية.
ومنه: يظهر إمكان تعدد الغسلات مع وحدة الماء من دون تفريغ، بتكرار التحريك المستوعب لأجزاء الإناء فالأمر بالتفريغ يدل على نجاسة الغسالة.
نعم، هو موقوف على صلوح ماء الغسالة على القول بطهارته لرفع الخبث.
ومنها: موثق عمار الوارد في تطهير الإناء والكوز، وفيه: " قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ فه وقد طهر " (1)، فإن تفريغ الماء ظاهر في عدم الانتفاع به الظاهر في نجاسته، إذ لا يراد به التفريغ في محل ينتفع به، لإمكان الانتفاع به في الإناء المغسول نفسه، بل المراد به ما يساوق الإهراق الراجع إلى عدم الانتفاع بالماء، فيكون ظاهرا في نجاسته، خصوصا في الغسلة الأخيرة، لحصول التطهير، وعدم استقذار الماء بعد الغسلة الأولى.
بل هو صريح في عدم الاكتفاء في الغسلات الثلاث بالماء الواحد، فيدل على عدم مطهرية ماء الغسلتين الأوليين من الخبث، فيؤيد القول بالانفعال جدا.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن إفراغه قد يكون لاعتبار انفصال ماء الغسالة في التطهير في جميع الغسلات.
فيدفعه: أنه لا مجال لاحتمال اعتبار انفصال الماء عن تمام الإناء في طهارة كل جزء منه، وغاية ما يمكن اعتباره هو توقف طهارة كل جزء على انفصال الماء عنه، وذلك يحصل بتحريك الماء في الإناء ونقله من جزء لآخر المفروض في الموثق.
وأشكل منه ما ذكره بعض مشايخنا من توقف صدق الغسل على التفريغ، لوضوح كفاية التحريك المفروض في صدقه، ولا أثر للتفريغ إلا أن يتوقف عليه التحريك، كما لو فرض استيعاب الماء للإناء، وهو خلاف مفروض الرواية.
ومنه: يظهر إمكان تعدد الغسلات مع وحدة الماء من دون تفريغ، بتكرار التحريك المستوعب لأجزاء الإناء فالأمر بالتفريغ يدل على نجاسة الغسالة.
نعم، هو موقوف على صلوح ماء الغسالة على القول بطهارته لرفع الخبث.