____________________
ظاهر الجواب.
وأما حديث تطهير النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد بالذنوب فهو - مع ضعف سنده جدا بإرساله عن أبي هريرة في غوالي اللآلي، ومعارضته بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج التراب الذي بال عليه الأعرابي وإلقاء الماء بعده (1) - لا يدل على طهارة الغسالة، لإجمال الواقعة فيه، لإمكان صلابة المحل وتدافع الماء منه إلى خارج المسجد، كما قد يناسبه كثرة ماء الذنوب، أو كون إهراق الماء مقدمة لتطهيره بالشمس.
مع قرب ابتنائه على العفو عن مثل هذه النجاسة الباطنة في المسجد، نظير ما ورد في غير واحد من النصوص (2) من جواز اتخاذ الحش مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه، بل في بعضها أن ذلك يطهره.
الثاني: عسر التحرز عنها في كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها إلى غير محل النجاسة، ومقدار التقاطر ومقدار المتخلف ونحوها، والرجوع للعرف لا أثر له في الأدلة الشرعية، بل عمل القائلين بالنجاسة مخالف لفتواهم لعدم تحرزهم عما يتخلف ويتقاطر، وربما كان أكثر مما انفصل، خصوصا في مواضع الشعر ونحوه.
هذا ما ذكره في الجواهر. وكأن مراده العسر النوعي، المستلزم للهرج و المرج، والكاشف عن عدم جعل الحكم رأسا.
لكن لا يخفى أن منشأ لزوم العسر في كلامه هو ملاحظة اللوازم المذكورة والتدقيق فيها، وفرض عدم الرجوع فيها للعرف، لعدم الدليل على مرجعيته.
ومن الظاهر أن فلك بنفسه دليل على الاكتفاء بالمتعارف في تحديد هذه الأمور وحملها على غسالة القذارات العرفية، إذ عدم لزوم الهرج والمرج خارجا كاشف عن سيرة المتشرعة على الاكتفاء بالوجه المذكور في التحرز المطلوب.
وأما حديث تطهير النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد بالذنوب فهو - مع ضعف سنده جدا بإرساله عن أبي هريرة في غوالي اللآلي، ومعارضته بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج التراب الذي بال عليه الأعرابي وإلقاء الماء بعده (1) - لا يدل على طهارة الغسالة، لإجمال الواقعة فيه، لإمكان صلابة المحل وتدافع الماء منه إلى خارج المسجد، كما قد يناسبه كثرة ماء الذنوب، أو كون إهراق الماء مقدمة لتطهيره بالشمس.
مع قرب ابتنائه على العفو عن مثل هذه النجاسة الباطنة في المسجد، نظير ما ورد في غير واحد من النصوص (2) من جواز اتخاذ الحش مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه، بل في بعضها أن ذلك يطهره.
الثاني: عسر التحرز عنها في كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها إلى غير محل النجاسة، ومقدار التقاطر ومقدار المتخلف ونحوها، والرجوع للعرف لا أثر له في الأدلة الشرعية، بل عمل القائلين بالنجاسة مخالف لفتواهم لعدم تحرزهم عما يتخلف ويتقاطر، وربما كان أكثر مما انفصل، خصوصا في مواضع الشعر ونحوه.
هذا ما ذكره في الجواهر. وكأن مراده العسر النوعي، المستلزم للهرج و المرج، والكاشف عن عدم جعل الحكم رأسا.
لكن لا يخفى أن منشأ لزوم العسر في كلامه هو ملاحظة اللوازم المذكورة والتدقيق فيها، وفرض عدم الرجوع فيها للعرف، لعدم الدليل على مرجعيته.
ومن الظاهر أن فلك بنفسه دليل على الاكتفاء بالمتعارف في تحديد هذه الأمور وحملها على غسالة القذارات العرفية، إذ عدم لزوم الهرج والمرج خارجا كاشف عن سيرة المتشرعة على الاكتفاء بالوجه المذكور في التحرز المطلوب.