____________________
النصوص الدالة على ذلك على الكراهة.
السابع: العقرب، كما عن الدروس ويقتضيه موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضأ به؟ قال: نعم قلت: فالعقرب؟
قال: أرقه " (1)، المحمول على الكراهة لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به " (2)، وصحيح ابن مسكان: " قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم، مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس به " (3)، فإن التقييد فيه بما ليس له دم ظاهر في أن عدم الانفعال لعدم المقتضي لا لاعتصام البئر، فهو يشير إلى عموم عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له، كموثق عمار: " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به " (4) وغيره.
فالعموم المذكور وإن كان قابلا للتخصيص في العقرب إلا أن صحيح ابن مسكان ظاهر في عدم تخصيصه فيه وأن ميتته طاهرة، فيدل على طهارة سؤره بالأولوية العرفية، ويكون قرينة على حمل موثق أبي بصير على الكراهة.
كما أنه يستفاد من خبر الغنوي المتقدم تخفيف الكراهة أو ارتفاعها بالسكب من الماء ثلاثا.
هذا، وقد ذكر في الشرايع كراهة ما مات فيه العقرب والوزغ.
والوجه فيه في العقرب - مضافا إلى ما تقدم الشامل لحال الموت، بل هو الأولى من حال الحياة عرفا - موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " (5).
السابع: العقرب، كما عن الدروس ويقتضيه موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضأ به؟ قال: نعم قلت: فالعقرب؟
قال: أرقه " (1)، المحمول على الكراهة لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به " (2)، وصحيح ابن مسكان: " قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم، مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس به " (3)، فإن التقييد فيه بما ليس له دم ظاهر في أن عدم الانفعال لعدم المقتضي لا لاعتصام البئر، فهو يشير إلى عموم عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له، كموثق عمار: " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به " (4) وغيره.
فالعموم المذكور وإن كان قابلا للتخصيص في العقرب إلا أن صحيح ابن مسكان ظاهر في عدم تخصيصه فيه وأن ميتته طاهرة، فيدل على طهارة سؤره بالأولوية العرفية، ويكون قرينة على حمل موثق أبي بصير على الكراهة.
كما أنه يستفاد من خبر الغنوي المتقدم تخفيف الكراهة أو ارتفاعها بالسكب من الماء ثلاثا.
هذا، وقد ذكر في الشرايع كراهة ما مات فيه العقرب والوزغ.
والوجه فيه في العقرب - مضافا إلى ما تقدم الشامل لحال الموت، بل هو الأولى من حال الحياة عرفا - موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " (5).