____________________
من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
السابع: الماء النجس لا يطهر بتتميمه كرا، سواء تمم بطاهر أم بنجس، كما في المعتبر والشرايع والقواعد وكشف اللثام، وعن الخلاف والمنتهى والتحرير والمختلف والنهاية والتذكرة والذكرى والدروس والبيان ومحكي ابن الجنيد.
ونسبه في جامع المقاصد إلى المتأخرين، وهو قول الأكثر، كما عن الذخيرة، وأكثر المتأخرين، كما عن المدارك، والأشهر، كما عن التذكرة.
خلافا لما عن الوسيلة من طهارته بتتميمه بطاهر. ولما في جواهر القاضي من إطلاق طهارته بالتتميم الشامل لما لو تمم بنجس، وهو المحكي عن المسائل الرسية للسيد المرتضى، والمراسم والسرائر والمهذب والاصباح والجامع والايضاح، ومال إليه في جامع المقاصد، ونسبه إلى أكثر المحققين وعن السرائر الاجماع عليه.
والعمدة فيما ذكرنا أن التتميم إن كان بطاهر فمقتضى عموم قولهم عليهم السلام:
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، (1) نجاسة الماء الطاهر بملاقاة النجس، لأنه دون الكر.
ودعوى: أن الملاقاة في المقام لما كانت موجبة للكرية المانعة من الانفعال كانت خارجة عن العموم، لاستحالة كون الشئ علة لأمر ولما يمنع عنه.
مدفوعة: بأن المستفاد من العموم هو عاصمية الكرية من الانفعال بملاقاة النجس المباين للكر لا المقوم له، فلا تكون الكرية في المقام عاصمة كي يمتنع كون الملاقاة الموجبة لها منجسة. وليس المنشأ في ذلك ظهور الحديث في لزوم سبق الكرية على الملاقاة كي يمنع ذلك، بل ظهوره في كون المنجس المفروض مباينا للماء الكر، ولا يظن بأحد منعه.
وإن شئت قلت: المفروض في الحديث أمران..
الأول: ما يوجب الانفعال.
السابع: الماء النجس لا يطهر بتتميمه كرا، سواء تمم بطاهر أم بنجس، كما في المعتبر والشرايع والقواعد وكشف اللثام، وعن الخلاف والمنتهى والتحرير والمختلف والنهاية والتذكرة والذكرى والدروس والبيان ومحكي ابن الجنيد.
ونسبه في جامع المقاصد إلى المتأخرين، وهو قول الأكثر، كما عن الذخيرة، وأكثر المتأخرين، كما عن المدارك، والأشهر، كما عن التذكرة.
خلافا لما عن الوسيلة من طهارته بتتميمه بطاهر. ولما في جواهر القاضي من إطلاق طهارته بالتتميم الشامل لما لو تمم بنجس، وهو المحكي عن المسائل الرسية للسيد المرتضى، والمراسم والسرائر والمهذب والاصباح والجامع والايضاح، ومال إليه في جامع المقاصد، ونسبه إلى أكثر المحققين وعن السرائر الاجماع عليه.
والعمدة فيما ذكرنا أن التتميم إن كان بطاهر فمقتضى عموم قولهم عليهم السلام:
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، (1) نجاسة الماء الطاهر بملاقاة النجس، لأنه دون الكر.
ودعوى: أن الملاقاة في المقام لما كانت موجبة للكرية المانعة من الانفعال كانت خارجة عن العموم، لاستحالة كون الشئ علة لأمر ولما يمنع عنه.
مدفوعة: بأن المستفاد من العموم هو عاصمية الكرية من الانفعال بملاقاة النجس المباين للكر لا المقوم له، فلا تكون الكرية في المقام عاصمة كي يمتنع كون الملاقاة الموجبة لها منجسة. وليس المنشأ في ذلك ظهور الحديث في لزوم سبق الكرية على الملاقاة كي يمنع ذلك، بل ظهوره في كون المنجس المفروض مباينا للماء الكر، ولا يظن بأحد منعه.
وإن شئت قلت: المفروض في الحديث أمران..
الأول: ما يوجب الانفعال.