____________________
لشدة الغيوم وقرب فترة الانقطاع.
وإن أريد به صدق انقطاع التقاطر من السماء كلية فمن الظاهر عدم صدقه حتى مع عدم تعرض الماء للتقاطر لوضعه في خابية ونحوها. فالفرق بين الوجهين غير ظاهر.
هذا، وأما استصحاب حكم الجاري، الراجع إلى استصحاب الاعتصام، فهو - مع أنه تعليقي، وليس في البين إلا استصحاب الطهارة - محكوم لعموم انفعال القليل.
تنبيه:
لا إشكال ظاهرا في أن ماء المطر كسائر المياه ينجس مع التغير، كما صرح به في الشرايع، وظاهر الجواهر المفروغية عنه.
ويقتضيه تشبيههم المطر بالجاري، وعموم معاقد الاجماعات المدعاة على نجاسة الماء مع التغير، التي تقدم نقلها عند الكلام في ذي المادة. مضافا إلى إطلاق بعض نصوص المتغير، كصحيح حريز المتقدم عند الكلام في ذي المادة.
والنسبة بينه وبين نصوص اعتصام المطر وإن كانت هي العموم من وجه، إلا أن الظاهر بعد التأمل في مجموع الأدلة تقديم أدلة التغير، لأن المستفاد منها قصور الجهات المانعة من الانفعال والعاصمة من النجاسة عن صورة التغير، وعدم قابلية الماء معه للطهارة، كما قد يشهد به صحيحا ابن بزيع (1) الواردان في البئر، حيث أهمل فيهما تعليل انفعالهما مع التغير واقتصر على تعليل الاعتصام، فلولا المفروغية عن قصور مقتضى الاعتصام عن حال التغير لكان محتاجا لتعليل أيضا.
وعليه يكون المقام من موارد تقديم أقوى المقتضيين، لا تقديم أقوى الدليلين، ليتوقف على ملاحظة النسبة ونحوها.
وإن أريد به صدق انقطاع التقاطر من السماء كلية فمن الظاهر عدم صدقه حتى مع عدم تعرض الماء للتقاطر لوضعه في خابية ونحوها. فالفرق بين الوجهين غير ظاهر.
هذا، وأما استصحاب حكم الجاري، الراجع إلى استصحاب الاعتصام، فهو - مع أنه تعليقي، وليس في البين إلا استصحاب الطهارة - محكوم لعموم انفعال القليل.
تنبيه:
لا إشكال ظاهرا في أن ماء المطر كسائر المياه ينجس مع التغير، كما صرح به في الشرايع، وظاهر الجواهر المفروغية عنه.
ويقتضيه تشبيههم المطر بالجاري، وعموم معاقد الاجماعات المدعاة على نجاسة الماء مع التغير، التي تقدم نقلها عند الكلام في ذي المادة. مضافا إلى إطلاق بعض نصوص المتغير، كصحيح حريز المتقدم عند الكلام في ذي المادة.
والنسبة بينه وبين نصوص اعتصام المطر وإن كانت هي العموم من وجه، إلا أن الظاهر بعد التأمل في مجموع الأدلة تقديم أدلة التغير، لأن المستفاد منها قصور الجهات المانعة من الانفعال والعاصمة من النجاسة عن صورة التغير، وعدم قابلية الماء معه للطهارة، كما قد يشهد به صحيحا ابن بزيع (1) الواردان في البئر، حيث أهمل فيهما تعليل انفعالهما مع التغير واقتصر على تعليل الاعتصام، فلولا المفروغية عن قصور مقتضى الاعتصام عن حال التغير لكان محتاجا لتعليل أيضا.
وعليه يكون المقام من موارد تقديم أقوى المقتضيين، لا تقديم أقوى الدليلين، ليتوقف على ملاحظة النسبة ونحوها.