____________________
الغسل فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس " (1)، لظهوره في دخل الكيفية المذكورة في عدم البأس بالانتضاح من ماء الغسل في الإناء.
وبعد المفروغية عن عدم البأس بانتضاح ماء الغسل في نفسه لا بد أن يكون ثبوت البأس بمخالفة الكيفية المذكورة من جهة الاخلال بتطهير الفرج، لكون غسله في أثناء الغسل موجبا لاختلاط غسالته بالغسالة وانفعاله بها، الموجب لانفعال الماء بانتضاحه فيه.
وكما قد يشير إلى ذلك ما في صحيح عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض.
فقال: لا بأس به " (2)، لظهور السؤال فيه في المفروغية عن تنجس المغتسل بالاغتسال من الجنابة كتنجسه بالبول فيه، حيث لا يبعد حمله على ما يتعارف من تطهير الجنب مواضع المني في المغتسل.
ومنها: خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف: " سألته عن رجل أصابه قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه، وإن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره " (3)، وروى صدره في المعتبر ومحكي المنتهى والذكرى.
لكن، قد يشكل الاستدلال به، لإرساله في الخلاف وغيره عن العيص خاليا عن ذكر السند.
وبعد المفروغية عن عدم البأس بانتضاح ماء الغسل في نفسه لا بد أن يكون ثبوت البأس بمخالفة الكيفية المذكورة من جهة الاخلال بتطهير الفرج، لكون غسله في أثناء الغسل موجبا لاختلاط غسالته بالغسالة وانفعاله بها، الموجب لانفعال الماء بانتضاحه فيه.
وكما قد يشير إلى ذلك ما في صحيح عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض.
فقال: لا بأس به " (2)، لظهور السؤال فيه في المفروغية عن تنجس المغتسل بالاغتسال من الجنابة كتنجسه بالبول فيه، حيث لا يبعد حمله على ما يتعارف من تطهير الجنب مواضع المني في المغتسل.
ومنها: خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف: " سألته عن رجل أصابه قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه، وإن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره " (3)، وروى صدره في المعتبر ومحكي المنتهى والذكرى.
لكن، قد يشكل الاستدلال به، لإرساله في الخلاف وغيره عن العيص خاليا عن ذكر السند.