____________________
التيمم (1) الظاهرتان في مشروعيته مع عدم الماء وإن تيسر المضاف، وكثير من نصوص التيمم الواردة في طلب الماء، وفي بطلان التيمم بوجدانه وغير ذلك مما يظهر منه انحصار الغسل والوضوء به، بل المفروغية عن ذلك.
مضافا إلى خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد " (2) وقريب منه خبر عبد الله بن المغيرة (3)، على الكلام الآتي فيه.
بل لعل النظر في النصوص البيانية الواردة في الوضوء والتيمم يوجب وضوح الحكم المذكور، لأنها وإن لم تتصد لبيان ذلك، إلا أنها بمجموعها ظاهرة في المفروغية عنه فلاحظ.
وأما الاستدلال له بما ورد لبيان مطهرية الماء في معرض الامتنان فقد تقدم في الطهارة الخبثية منعه.
هذا، وفي الخلاف: " وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز "، وصرح الصدوق قدس سره بجواز الوضوء والغسل بماء الورد في الأمالي ومحكي الفقيه والهداية، ويستدل له بخبر يونس عن أبي الحسن عليه السلام:
" قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلك " (4).
وقد استشكل فيه.. تارة بضعف السند.
وأخرى: بعدم الدلالة.
أما السند فلروايته عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى العبيدي عن يونس.
وعن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، كما أن سهلا لم تثبت وثاقته، بل طعن من غير واحد.
مضافا إلى خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد " (2) وقريب منه خبر عبد الله بن المغيرة (3)، على الكلام الآتي فيه.
بل لعل النظر في النصوص البيانية الواردة في الوضوء والتيمم يوجب وضوح الحكم المذكور، لأنها وإن لم تتصد لبيان ذلك، إلا أنها بمجموعها ظاهرة في المفروغية عنه فلاحظ.
وأما الاستدلال له بما ورد لبيان مطهرية الماء في معرض الامتنان فقد تقدم في الطهارة الخبثية منعه.
هذا، وفي الخلاف: " وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز "، وصرح الصدوق قدس سره بجواز الوضوء والغسل بماء الورد في الأمالي ومحكي الفقيه والهداية، ويستدل له بخبر يونس عن أبي الحسن عليه السلام:
" قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلك " (4).
وقد استشكل فيه.. تارة بضعف السند.
وأخرى: بعدم الدلالة.
أما السند فلروايته عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى العبيدي عن يونس.
وعن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، كما أن سهلا لم تثبت وثاقته، بل طعن من غير واحد.