____________________
كان الحمل على التجدد بعيدا في المقام لو فرض صلوح الفعل له في نفسه أو ظهوره فيه بدوا في الجملة.
اللهم إلا أن يقال: العدول من التعبير بالاسم مع كونه الأنسب بتركيب الكلام إلى التعبير بالفعل لا بد أن يكون لنكتة، وليست هي إلا صلوح الفعل لبيان الحدوث والتجدد، فيلزم الحمل على ذلك.
لكن، هذا مؤكد لما تقدم من أن ذكر الفعل محتاج إلى عناية خاصة تقتضي التنبيه، فإغفال ذلك معين للحمل على الاسم الذي تقتضيه طبيعة الاستعمال.
وبالجملة: لا مجال للتشكيك في العموم من هذه الجهة، ولا سيما بعد كون العموم المذكور ارتكازيا، فإن المرتكز عرفا وشرعا أن القذارة على خلاف الأصل وهي المحتاجة إلى إثبات، وأن الأصل هو الطهارة، فورود الحديث على طبق الارتكاز المذكور قريب جدا، وهو المنسبق من إطلاقه، كما فهمه الأصحاب منه بدوا وبلا كلفة.
الثاني: أنه معارض بظهور بعض نصوص استصحاب الطهارة في عدم الاكتفاء بالشك في الحكم بها، وأنه لا بد معه من فرض الطهارة سابقا، كصحيح عبد الله بن سنان: " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير للذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1)، وما في صحيح زرارة من تعليل عدم الإعادة مع الصلاة بالثوب المظنون النجاسة بقوله: " لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2)، فإن اشتمالهما على تعليل جواز الدخول في الصلاة وعدم وجوب إعادتها، بمجموع الأمرين من الشك وسبق الطهارة أو سبق اليقين بها، ظاهر في عدم كفاية
اللهم إلا أن يقال: العدول من التعبير بالاسم مع كونه الأنسب بتركيب الكلام إلى التعبير بالفعل لا بد أن يكون لنكتة، وليست هي إلا صلوح الفعل لبيان الحدوث والتجدد، فيلزم الحمل على ذلك.
لكن، هذا مؤكد لما تقدم من أن ذكر الفعل محتاج إلى عناية خاصة تقتضي التنبيه، فإغفال ذلك معين للحمل على الاسم الذي تقتضيه طبيعة الاستعمال.
وبالجملة: لا مجال للتشكيك في العموم من هذه الجهة، ولا سيما بعد كون العموم المذكور ارتكازيا، فإن المرتكز عرفا وشرعا أن القذارة على خلاف الأصل وهي المحتاجة إلى إثبات، وأن الأصل هو الطهارة، فورود الحديث على طبق الارتكاز المذكور قريب جدا، وهو المنسبق من إطلاقه، كما فهمه الأصحاب منه بدوا وبلا كلفة.
الثاني: أنه معارض بظهور بعض نصوص استصحاب الطهارة في عدم الاكتفاء بالشك في الحكم بها، وأنه لا بد معه من فرض الطهارة سابقا، كصحيح عبد الله بن سنان: " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير للذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1)، وما في صحيح زرارة من تعليل عدم الإعادة مع الصلاة بالثوب المظنون النجاسة بقوله: " لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2)، فإن اشتمالهما على تعليل جواز الدخول في الصلاة وعدم وجوب إعادتها، بمجموع الأمرين من الشك وسبق الطهارة أو سبق اليقين بها، ظاهر في عدم كفاية