____________________
العمومين بالمعارضة.
فهو كما ذكره، بل الأولى الرجوع فيه لاستصحابها.
هذا، مع أن من الظاهر أن العموم والأصل لا يقتضي الحكم الثاني الذي تضمنه الصحيحان، وهو طهارة الماء النجس بالاتصال بالمادة، بل مقتضى الاستصحاب نجاسته، وإن كان ذلك خارجا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يتمسك فيه بالصحيحين المتقدمين، لعدم المعارض لهما في ذلك. فتأمل جيدا.
(1) لما تقدم في أدلة تغير الكر من الاجماع والنصوص، فإن بعض الأصحاب وإن نقل الاجماع على النجاسة في الموارد الخاصة كالجاري والمحقون، إلا أن المستفاد من ملاحظة كلامهم في الموارد المذكورة أن التغير منجس لجميع أقسام الماء، وهو الذي نسبه في المعتبر إلى أهل العلم كافة، وقال في الجواهر: " أما نجاسة الجاري بذلك، بل جميع المياه، فلا أعلم فيه خلافا، بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا كاد يكون متواترا... وفي المنتهى أنه تول كل من يحفظ عنه العلم ".
كما أن عموم النصوص للمقام مما لا ينبغي التأمل فيه، وكفى دليلا على انفعال ذي المادة مع التغير إطلاق صحيح حريز: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1) وخصوص نصوص البئر، ومنها صحيحا ابن بزيع المتضمنان للتعليل بالمادة.
(2) من اعتبار التغير بصفات النجاسة وعدم كفاية التغير التقديري وغير ذلك، فإن بعض أدلة تلك الخصوصيات لو اختصمت بما لا مادة له فخصوصية موردها ملغية بعد ما علم من عدم اختصاص حكم التغير به، وعدم احتمال اختلاف التغير المنجس بحسب الموارد. فلاحظ.
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
فهو كما ذكره، بل الأولى الرجوع فيه لاستصحابها.
هذا، مع أن من الظاهر أن العموم والأصل لا يقتضي الحكم الثاني الذي تضمنه الصحيحان، وهو طهارة الماء النجس بالاتصال بالمادة، بل مقتضى الاستصحاب نجاسته، وإن كان ذلك خارجا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يتمسك فيه بالصحيحين المتقدمين، لعدم المعارض لهما في ذلك. فتأمل جيدا.
(1) لما تقدم في أدلة تغير الكر من الاجماع والنصوص، فإن بعض الأصحاب وإن نقل الاجماع على النجاسة في الموارد الخاصة كالجاري والمحقون، إلا أن المستفاد من ملاحظة كلامهم في الموارد المذكورة أن التغير منجس لجميع أقسام الماء، وهو الذي نسبه في المعتبر إلى أهل العلم كافة، وقال في الجواهر: " أما نجاسة الجاري بذلك، بل جميع المياه، فلا أعلم فيه خلافا، بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا كاد يكون متواترا... وفي المنتهى أنه تول كل من يحفظ عنه العلم ".
كما أن عموم النصوص للمقام مما لا ينبغي التأمل فيه، وكفى دليلا على انفعال ذي المادة مع التغير إطلاق صحيح حريز: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1) وخصوص نصوص البئر، ومنها صحيحا ابن بزيع المتضمنان للتعليل بالمادة.
(2) من اعتبار التغير بصفات النجاسة وعدم كفاية التغير التقديري وغير ذلك، فإن بعض أدلة تلك الخصوصيات لو اختصمت بما لا مادة له فخصوصية موردها ملغية بعد ما علم من عدم اختصاص حكم التغير به، وعدم احتمال اختلاف التغير المنجس بحسب الموارد. فلاحظ.
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.