وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر (3)، كما لو ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر (4).
نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف (5) طهر (6).
____________________
(1) كما يقتضيه صحيح ابن جعفر المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذي يبال عليه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر، ومرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر، وغيرهما مما تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة، وتقدم فيها أنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليها، فلا بد أن يكون الكلام في اعتبار التعدد وغيره في غير الأرض.
(2) لعدم منافاته لصدق المطر الذي هو عبارة عن الماء النازل من السماء حال نزوله.
(3) تقدم في المسألة العاشرة أن المعتبر في اعتصام المطر نزوله على الموضع النجس بحركة نزوله من السماء، لا بحركة أخرى، فإن كانت الملاقاة للمحل الآخر موجبة لتعدد الحركة كانت مانعة من الاعتصام.
(4) يعني: بالنحو الذي يكتفى به في المطر، بل يكون كسائر أفراد الماء القليل في اعتبار الشروط الخاصة في التطهير به.
(5) يعني: مع بقاء التقاطر على المحل الذي يكون منه الجريان.
(6) يعني: ولا ينقطع عنه حكم المطر بذلك، لاعتصامه بالماء المعتصم بالتقاطر، كما تقدم التعرض له في المسألة الحادية عشرة.
(2) لعدم منافاته لصدق المطر الذي هو عبارة عن الماء النازل من السماء حال نزوله.
(3) تقدم في المسألة العاشرة أن المعتبر في اعتصام المطر نزوله على الموضع النجس بحركة نزوله من السماء، لا بحركة أخرى، فإن كانت الملاقاة للمحل الآخر موجبة لتعدد الحركة كانت مانعة من الاعتصام.
(4) يعني: بالنحو الذي يكتفى به في المطر، بل يكون كسائر أفراد الماء القليل في اعتبار الشروط الخاصة في التطهير به.
(5) يعني: مع بقاء التقاطر على المحل الذي يكون منه الجريان.
(6) يعني: ولا ينقطع عنه حكم المطر بذلك، لاعتصامه بالماء المعتصم بالتقاطر، كما تقدم التعرض له في المسألة الحادية عشرة.