____________________
نعم، لا مجال لجريان الاستصحاب فيهما معا بلحاظ ترتب الأثر فيهما أو في ملاقيهما، لو كان لكل منهما ملاق بعد ثبوت قيام العلم الإجمالي المنجز، إذ لو أريد بالاستصحاب محض لزوم الاجتناب، فهو يترتب عقلا بسبب العلم بحرمة أحدهما، فيلغو جعل الأصل بلحاظه، وإن أريد به إحراز النجاسة والتكليف فيهما معا بحيث يكون اجتناب كل منهما بملاك الإطاعة لتكليفه المحرز بالاستصحاب، لا لمحض الاحتياط في التكليف الواحد المعلوم بالإجمال بحيث يكون ارتكابهما معا معصيتين، واجتنابهما طاعتين، فهو مناف للعلم الاجمالي بإباحة أحدهما الراجع إلى عدم العقاب إلا على واحد منهما.
وبالجملة: لا بد في جريان الأصل من ترتب أثر لا يترتب على العلم الإجمالي، ولا ينافيه، على ما فضل الكلام فيه في الأصول بما لا مجال لاستقصائه هنا.
ومما ذكرنا يظهر جريان استصحاب النجاسة في الملاقى، وإثبات نجاسة الملاقي له، حتى لو لم يعلم ببقاء أحدهما على النجاسة، لاحتمال تطهيرهما معا.
لكن، لا يجري الاستصحاب فيهما معا لإثبات نجاستهما أو نجاسة ملاقييهما لو كان لكل منهما ملاق، لما سبق من منافاتهما للعلم بالطهارة، بل يجري حينئذ استصحاب نجاسة أحدهما إجمالا لا غير، فيكونان كما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما فلاحظ.
(1) حيث لم يتعرض سيدنا المصنف قدس سره لحكم الشك في إطلاق الماء مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فالمناسب التعرض لذلك هنا قبل الكلام في مقتضى العلم الإجمالي.
فنقول: الكلام.. تارة: مع العلم بالحالة السابقة من الإطلاق أو الإضافة.
وأخر ى: بدونه.
وبالجملة: لا بد في جريان الأصل من ترتب أثر لا يترتب على العلم الإجمالي، ولا ينافيه، على ما فضل الكلام فيه في الأصول بما لا مجال لاستقصائه هنا.
ومما ذكرنا يظهر جريان استصحاب النجاسة في الملاقى، وإثبات نجاسة الملاقي له، حتى لو لم يعلم ببقاء أحدهما على النجاسة، لاحتمال تطهيرهما معا.
لكن، لا يجري الاستصحاب فيهما معا لإثبات نجاستهما أو نجاسة ملاقييهما لو كان لكل منهما ملاق، لما سبق من منافاتهما للعلم بالطهارة، بل يجري حينئذ استصحاب نجاسة أحدهما إجمالا لا غير، فيكونان كما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما فلاحظ.
(1) حيث لم يتعرض سيدنا المصنف قدس سره لحكم الشك في إطلاق الماء مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فالمناسب التعرض لذلك هنا قبل الكلام في مقتضى العلم الإجمالي.
فنقول: الكلام.. تارة: مع العلم بالحالة السابقة من الإطلاق أو الإضافة.
وأخر ى: بدونه.