____________________
يشهد به النبوي المشور وبعض النصوص المتقدمة إليها الإشارة في أدلة القول بطهارة الماء القليل، بل هو الذي أصر عليه شيخنا الأستاذ.
فلا يخلو عن تأمل، لعدم حجية النبوي، كما تقدم عند الكلام في أدلة عموم طهارة الماء.
وأما النصوص المذكورة فهي لا تتضمن الحكم بعموم الاعتصام للماء، بل اعتصام بعض المياه الخاصة، كالماء الذي يمر به الرجل في الطريق ونحوه، واستفادة العموم منها إنما هي بعدم الاستفصال، فتكون محكومة لمثل صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (1)، لظهوره في التحديد العنواني، وأن حكم الكر من سنخ المستثنى من عموم الانفعال، بنحو يلزم بحمل تلك النصوص على أن الحكم بالطهارة فيها لفرض تحقق عنوان الخاص فيها وهو الكرية، لا لعموم الاعتصام، بل هو المناسب لجميع نصوص الكر، لمناسبة إناطة الطهارة بالعنوان الوجودي لكونه هو الخاص، والتنجيس هو مقتضى العموم في الماء، كما هو مقتضاه في غيره.
نعم، التخصيص في العموم المذكور لما كان متصلا فالقول بحجية العام معه في الشبهة المصداقية أضعف منه مع التخصيص المنفصل، كما حقق في محله.
فلاحظ.
وأما الثاني فقد يقرب بوجوه..
الأول: ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من أن الملاقاة من سنخ المقتضي لانفعال، والكرية مانع منه، ومع تحقق المقتضي لا يرفع اليد عن مقتضاه إلا مع العلم بالمانع وإن لم يحرز عدم المانع بالاستصحاب.
ولعل ذلك هو المراد بما في جامع المقاصد من أصالة عدم المانع في ظرف تحقق المقتضي، وهو الذي نقل عنهم في محكي الذخيرة تعليل البناء على
فلا يخلو عن تأمل، لعدم حجية النبوي، كما تقدم عند الكلام في أدلة عموم طهارة الماء.
وأما النصوص المذكورة فهي لا تتضمن الحكم بعموم الاعتصام للماء، بل اعتصام بعض المياه الخاصة، كالماء الذي يمر به الرجل في الطريق ونحوه، واستفادة العموم منها إنما هي بعدم الاستفصال، فتكون محكومة لمثل صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (1)، لظهوره في التحديد العنواني، وأن حكم الكر من سنخ المستثنى من عموم الانفعال، بنحو يلزم بحمل تلك النصوص على أن الحكم بالطهارة فيها لفرض تحقق عنوان الخاص فيها وهو الكرية، لا لعموم الاعتصام، بل هو المناسب لجميع نصوص الكر، لمناسبة إناطة الطهارة بالعنوان الوجودي لكونه هو الخاص، والتنجيس هو مقتضى العموم في الماء، كما هو مقتضاه في غيره.
نعم، التخصيص في العموم المذكور لما كان متصلا فالقول بحجية العام معه في الشبهة المصداقية أضعف منه مع التخصيص المنفصل، كما حقق في محله.
فلاحظ.
وأما الثاني فقد يقرب بوجوه..
الأول: ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من أن الملاقاة من سنخ المقتضي لانفعال، والكرية مانع منه، ومع تحقق المقتضي لا يرفع اليد عن مقتضاه إلا مع العلم بالمانع وإن لم يحرز عدم المانع بالاستصحاب.
ولعل ذلك هو المراد بما في جامع المقاصد من أصالة عدم المانع في ظرف تحقق المقتضي، وهو الذي نقل عنهم في محكي الذخيرة تعليل البناء على