____________________
(1) اختلفت كلمات اللغويين في تعريف الثمد، فعرفه غير واحد بأنه الماء القليل الذي لا مادة له، كما في جمهرة اللغة، وعن محكي المصباح وشمس العلوم. وجعله أول المعاني في لسان العرب والقاموس، وبه عرف الثماد في مجمع البحرين.
ويناسبه ما عن الخليل من أنه الماء القليل يبقى في الأرض الجلد، وما عن ابن الأعرابي من أنه القلت يجتمع فيه ماء السماء فيشرب به الناس شهرين في الصيف، فإن الأرض الجلد هي الأرض الشديدة، والقلت النقرة في الجبل ونحوه من الأرض الصلبة تمسك الماء.
فكأن الثمد على هذا هو الماء المجتمع في الحفر الطبيعية في الأراضي الصلبة من السيول ونحوها مما لا مادة له، فيخرج عما نحن فيه.
نعم، عن الأصمعي: " هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل، فإذا كشف عنه أدته الأرض ". ولعله إليه يرجع ما قيل - كما في لسان العرب والقاموس - من أنه الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وظاهر ذلك أن له مادة، إلا أن مادته بالرشح الحاصل من الرمل، لا بالنبع الحاصل من شقوق الأرض الصلبة. ويشابهه في ذلك ماء النزيز " وما يخرج عند الحفر قرب شطوط الأنهار ونحوها. وكأن هذا هو مراد سيدنا المصنف قدس سره.
والاعتصام فيه مبني على عموم المادة للرشح - كما هو الظاهر - عملا بمقتضى الاطلاق الارتكازي الوارد في التعليل. ولا سيما بقرينة المورد، لأن مادة البئر قد تكون بالرشح، بل في الجواهر أنه قيل إن ذلك هو الغالب فيها. وكأن من أخذ النبع في تعريفها أراد منه ما يعم ذلك.
هذا، ولو فرض الشك في شمول عموم المادة لمثل ذلك فالظاهر أن المرجع هو استصحاب الطهارة المقتضي للاعتصام، لا عموم طهورية الماء، لما
ويناسبه ما عن الخليل من أنه الماء القليل يبقى في الأرض الجلد، وما عن ابن الأعرابي من أنه القلت يجتمع فيه ماء السماء فيشرب به الناس شهرين في الصيف، فإن الأرض الجلد هي الأرض الشديدة، والقلت النقرة في الجبل ونحوه من الأرض الصلبة تمسك الماء.
فكأن الثمد على هذا هو الماء المجتمع في الحفر الطبيعية في الأراضي الصلبة من السيول ونحوها مما لا مادة له، فيخرج عما نحن فيه.
نعم، عن الأصمعي: " هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل، فإذا كشف عنه أدته الأرض ". ولعله إليه يرجع ما قيل - كما في لسان العرب والقاموس - من أنه الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وظاهر ذلك أن له مادة، إلا أن مادته بالرشح الحاصل من الرمل، لا بالنبع الحاصل من شقوق الأرض الصلبة. ويشابهه في ذلك ماء النزيز " وما يخرج عند الحفر قرب شطوط الأنهار ونحوها. وكأن هذا هو مراد سيدنا المصنف قدس سره.
والاعتصام فيه مبني على عموم المادة للرشح - كما هو الظاهر - عملا بمقتضى الاطلاق الارتكازي الوارد في التعليل. ولا سيما بقرينة المورد، لأن مادة البئر قد تكون بالرشح، بل في الجواهر أنه قيل إن ذلك هو الغالب فيها. وكأن من أخذ النبع في تعريفها أراد منه ما يعم ذلك.
هذا، ولو فرض الشك في شمول عموم المادة لمثل ذلك فالظاهر أن المرجع هو استصحاب الطهارة المقتضي للاعتصام، لا عموم طهورية الماء، لما