____________________
ممنوعة جدا، بل هما مختلفان كاختلاف الايجاد مع الموجود، فإن الجعل أمر حقيقي قائم بالجاعل قيام العرض بمعروضه، والمجعول أمر اعتباري قائم بموضوعه، كما أن الايجاد أمر حقيقي من سنخ العرض أيضا قائم بالموجد، والموجود قد يكون جوهرا قائما بنفسه، كما قد يكون عرضا قائما بموضوعه.
ومثلها دعوى: أن توقف فعلية الحكم المجعول على الجعل كتوقفه على موضوعه، فكما يصح استصحاب الموضوع لاحراز الحكم المترتب عليه، أو عدم الموضوع لاحراز عدم الحكم المترتب عليه، كذلك يصح استصحاب عدم الجعل لاحراز عدم الحكم المجعول.
لاندفاعها: بأن التلازم بين الموضوع وحكمه شرعي، والتلازم بين الجعل والمجعول خارجي عرفي، فالأصل في الأول سببي، وفي الثاني مثبت.
مع أنه لو تم لزم حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول كحكومة استصحاب عدم الموضوع على استصحاب حكمه، لا المعارضة بينهما والتساقط، كما هو المدعى.
ثم إن في المقام جهات أخر للكلام استقصاؤها في علم الأصول أنسب. وما ذكرناه كان في إثبات صحة الاستصحاب الحكمي الوجودي بنحو يترتب عليه الأثر، الذي هو المهم في المقام.
هذا، وحيث عرفت الدليل على النجاسة يقع الكلام فيما يخرج عنه مما استدل به على الطهارة، وهو أمور..
الأول: النبوي المرسل، كما عن المبسوط والخلاف والسرائر وعوالي اللآلي ومحكي المسائل الرسية للسيد المرتضى: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1)، وفي جواهر القاضي نسبه إلى قولهم عليهم السلام.
بدعوى: أن مقتضى إطلاقه الأحوالي عدم حمل الكر للخبث مطلقا لا قبل التغير ولا حينه، ولا بعد زواله، خرج منه حال التغير وبقي الباقي تحت
ومثلها دعوى: أن توقف فعلية الحكم المجعول على الجعل كتوقفه على موضوعه، فكما يصح استصحاب الموضوع لاحراز الحكم المترتب عليه، أو عدم الموضوع لاحراز عدم الحكم المترتب عليه، كذلك يصح استصحاب عدم الجعل لاحراز عدم الحكم المجعول.
لاندفاعها: بأن التلازم بين الموضوع وحكمه شرعي، والتلازم بين الجعل والمجعول خارجي عرفي، فالأصل في الأول سببي، وفي الثاني مثبت.
مع أنه لو تم لزم حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول كحكومة استصحاب عدم الموضوع على استصحاب حكمه، لا المعارضة بينهما والتساقط، كما هو المدعى.
ثم إن في المقام جهات أخر للكلام استقصاؤها في علم الأصول أنسب. وما ذكرناه كان في إثبات صحة الاستصحاب الحكمي الوجودي بنحو يترتب عليه الأثر، الذي هو المهم في المقام.
هذا، وحيث عرفت الدليل على النجاسة يقع الكلام فيما يخرج عنه مما استدل به على الطهارة، وهو أمور..
الأول: النبوي المرسل، كما عن المبسوط والخلاف والسرائر وعوالي اللآلي ومحكي المسائل الرسية للسيد المرتضى: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1)، وفي جواهر القاضي نسبه إلى قولهم عليهم السلام.
بدعوى: أن مقتضى إطلاقه الأحوالي عدم حمل الكر للخبث مطلقا لا قبل التغير ولا حينه، ولا بعد زواله، خرج منه حال التغير وبقي الباقي تحت