____________________
(1) كما صرح به في الشرايع والمعتبر والقواعد وغيرها، وهو في الجملة مما لا إشكال بل لا خلاف فيه نصا وفتوى.
ففي صحيح هشام بن سالم: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف، فيصيب الثوب فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (1)، وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام: " في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " (2)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه، فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس [به خ ل] " (3)، ونحوه خبره، وزاد فيه: " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب أيصلى [ويصلى خ ل] فيها قبل أن تغسل؟
فال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " (4)، وخبره الآخر: " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به [فيه خ ل] المطر فلا بأس " (5)، وغيرها.
هذا، وعن المبسوط، والتهذيب، والوسيلة، والجامع، والموجز اعتبار
ففي صحيح هشام بن سالم: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف، فيصيب الثوب فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (1)، وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام: " في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " (2)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه، فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس [به خ ل] " (3)، ونحوه خبره، وزاد فيه: " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب أيصلى [ويصلى خ ل] فيها قبل أن تغسل؟
فال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " (4)، وخبره الآخر: " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به [فيه خ ل] المطر فلا بأس " (5)، وغيرها.
هذا، وعن المبسوط، والتهذيب، والوسيلة، والجامع، والموجز اعتبار