____________________
وذهب العلامة إلى الجواز، ووافقه في جامع المقاصد وكشف اللثام، وهو المحكي عن المرتضى وسلار وبني زهرة وإدريس وسعيد والشهيدين وغيرهم، وعن المدارك والدلائل نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن الروض نسبته للمشهور، وتردد المحقق في الشرايع وظاهر المعتبر.
وقد استدل له ببعض النصوص:
الأول: خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء " المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " (1).
والكلام فيه.. تارة: من جهة السند.
وأخرى: من جهة الدلالة.
أما السند فقد رواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي " عن أحمد بن هلال العبرتائي، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان.
وقد استشكل فيه غير واحد بضعف أحمد بن هلال جدا، فقد ذكر الشيخ في الفهرست أنه كان غاليا متهما في دينه، وفي التهذيب في باب الوصية لأهل الضلال: أنه مشهور باللعنة والغلو وما يختص بروايته لا نعمل عليه، وعده في كتاب الغيبة من السفراء المذمومين الذين ظهر التوقيع بلعنهم والبراءة منهم، وروى الكشي توقيعا مهولا في ذلك، وأشار إلى نظيره النجاشي، وعن سعد بن عبد الله: " ما سمعنا ولا رأينا بمتشيع رجع من تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال "، وقال الصدوق في إكمال الدين بعد نقل ذلك عنه: " وكانوا يقولون إن ما انفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله " (2).
وقد استدل له ببعض النصوص:
الأول: خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء " المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " (1).
والكلام فيه.. تارة: من جهة السند.
وأخرى: من جهة الدلالة.
أما السند فقد رواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي " عن أحمد بن هلال العبرتائي، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان.
وقد استشكل فيه غير واحد بضعف أحمد بن هلال جدا، فقد ذكر الشيخ في الفهرست أنه كان غاليا متهما في دينه، وفي التهذيب في باب الوصية لأهل الضلال: أنه مشهور باللعنة والغلو وما يختص بروايته لا نعمل عليه، وعده في كتاب الغيبة من السفراء المذمومين الذين ظهر التوقيع بلعنهم والبراءة منهم، وروى الكشي توقيعا مهولا في ذلك، وأشار إلى نظيره النجاشي، وعن سعد بن عبد الله: " ما سمعنا ولا رأينا بمتشيع رجع من تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال "، وقال الصدوق في إكمال الدين بعد نقل ذلك عنه: " وكانوا يقولون إن ما انفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله " (2).