____________________
بل ذكرنا أن العموم بالوجه المذكور ارتكازي مفروغ عنه عند الكل ظاهرا، كما يظهر من حال كثير ممن خرج عنه في بعض الموارد، حيث لم يناقش في العموم المذكور، بل ادعى الملزم بالخروج عنه، ومنه المقام، فإن غير واحد من القائلين بالطهارة على اختلافهم من حيثية الإطلاق والتفصيل اهتموا ببيان المخرج عن العموم المذكور.
ومن الظاهر أن خصوصية الغسل بالماء لا دخل لها ارتكازا في عدم انفعاله.
بل التفكيك بين الغسل الذي يقصد به تليين المتنجس الحامل لعين النجاسة لتسهيل قلع النجاسة عنه من دون أن يكون دخيلا في تطهيره، والغسل الدخيل في التطهير مما تأباه المرتكزات العرفية جدا.
بل المرتكز عرفا أن غسالة النجاسة الشرعية كغسالة القذارات العرفية تحمل القذر الرافعة له عن المغسول بنحو تستقذر بسببه، فلو لم يكن انفعال الماء بها أولى من انفعاله بالملاقاة فلا أقل من كونه من أفراده.
ويؤيد ما ذكرنا من ارتكازية العموم للغسالة خبر الأحول أو غيره المتضمن لعدم البأس بإصابة الثوب لماء الاستنجاء - كما نبه له الفقيه الهمداني - حيث قال عليه السلام:
" أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فتال: إن الماء أكثر من القذر " (1)، فإن جهل السائل بعلة الحكم واهتمام الإمام عليه السلام ببيانها شاهد بعدم ارتكازية الحكم المذكور، بل حلف السائل ظاهر في استنكاره له، ولا وجه لهما إلا ارتكاز عسوم الانفعال للغسالة.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في شمول العموم المذكور للمقام، ولا حاجة إلى إتعاب النفس في ذلك، كما لا ينبغي إنكاره وإن صدر من غير واحد من المتأخرين.
وقد تقدم في مبحث انفعال القليل ما ينفع في المقام. فراجع.
هذا، وقد يستدل على النجاسة ببعض النصوص الخاصة.
منها: موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد
ومن الظاهر أن خصوصية الغسل بالماء لا دخل لها ارتكازا في عدم انفعاله.
بل التفكيك بين الغسل الذي يقصد به تليين المتنجس الحامل لعين النجاسة لتسهيل قلع النجاسة عنه من دون أن يكون دخيلا في تطهيره، والغسل الدخيل في التطهير مما تأباه المرتكزات العرفية جدا.
بل المرتكز عرفا أن غسالة النجاسة الشرعية كغسالة القذارات العرفية تحمل القذر الرافعة له عن المغسول بنحو تستقذر بسببه، فلو لم يكن انفعال الماء بها أولى من انفعاله بالملاقاة فلا أقل من كونه من أفراده.
ويؤيد ما ذكرنا من ارتكازية العموم للغسالة خبر الأحول أو غيره المتضمن لعدم البأس بإصابة الثوب لماء الاستنجاء - كما نبه له الفقيه الهمداني - حيث قال عليه السلام:
" أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فتال: إن الماء أكثر من القذر " (1)، فإن جهل السائل بعلة الحكم واهتمام الإمام عليه السلام ببيانها شاهد بعدم ارتكازية الحكم المذكور، بل حلف السائل ظاهر في استنكاره له، ولا وجه لهما إلا ارتكاز عسوم الانفعال للغسالة.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في شمول العموم المذكور للمقام، ولا حاجة إلى إتعاب النفس في ذلك، كما لا ينبغي إنكاره وإن صدر من غير واحد من المتأخرين.
وقد تقدم في مبحث انفعال القليل ما ينفع في المقام. فراجع.
هذا، وقد يستدل على النجاسة ببعض النصوص الخاصة.
منها: موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد