____________________
(1) بلا إشكال ظاهر، واستفاضت تصريحاتهم به، على اختلاف عباراتهم، وادعي عليه الإجماع في الخلاف والمعتبر والجواهر، وعن الغنية والتذكرة وظاهر السرائر وغيرها.
والعمدة فيه ما تقرر في الأصول من منجزية العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الذي يترتب عليه العمل، بنحو يمنع من المخالفة القطعية ويلزم بالموافقة القطعية، فلا تجري معه الأصول الترخصية، لا في تمام الأطراف ولا في بعضها، وحيث كان رفع الحدث والخبث بالماء نحوا من العمل المقتضي للسعة في مقام امتثال التكليف بما يتوقف على الرفع كان العلم الإجمالي في المقام منجزا ومانعا منه ومن جريان أصل الطهارة في كلا المائين.
هذا، ولا يفرق في ذلك بين إمكان رفع الحدث والخبث بكلا المائين على تقدير طهارته وامتناع رفعه بأحدهما، كما لو كان مستعملا في رفع الحدث الأكبر، وامتناع رفع كل من الحدث والخبث به - كالمستعمل في رفع الخبث بناء على طهارته وعدم مطهريته حتى من الخبث -.
فإنه لا مجال فيه لتوهم اختصاص التنجز بحرمة الشرب، للعلم بترتبه على تقدير نجاسة كل من المائين، دون ارتفاع المطهرية من الخبث أو مطلقا، لعدم العلم بترتبه على كل حال بعد احتمال نجاسة المستعمل الذي لا يترتب على نجاسته إلا حرمة شربه.
لما ذكرناه في الأصول من عموم المنجزية لجميع الآثار العملية المترتبة على الأطراف، وإن امتاز بعضها بأثر.
نعم، لو فرض عدم الأثر لنجاسة أحد المائين، أو عدم الابتلاء به تعين عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، وجرى أصل الطهارة في الآخر، على ما يذكر مفصلا في الأصول.
والعمدة فيه ما تقرر في الأصول من منجزية العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الذي يترتب عليه العمل، بنحو يمنع من المخالفة القطعية ويلزم بالموافقة القطعية، فلا تجري معه الأصول الترخصية، لا في تمام الأطراف ولا في بعضها، وحيث كان رفع الحدث والخبث بالماء نحوا من العمل المقتضي للسعة في مقام امتثال التكليف بما يتوقف على الرفع كان العلم الإجمالي في المقام منجزا ومانعا منه ومن جريان أصل الطهارة في كلا المائين.
هذا، ولا يفرق في ذلك بين إمكان رفع الحدث والخبث بكلا المائين على تقدير طهارته وامتناع رفعه بأحدهما، كما لو كان مستعملا في رفع الحدث الأكبر، وامتناع رفع كل من الحدث والخبث به - كالمستعمل في رفع الخبث بناء على طهارته وعدم مطهريته حتى من الخبث -.
فإنه لا مجال فيه لتوهم اختصاص التنجز بحرمة الشرب، للعلم بترتبه على تقدير نجاسة كل من المائين، دون ارتفاع المطهرية من الخبث أو مطلقا، لعدم العلم بترتبه على كل حال بعد احتمال نجاسة المستعمل الذي لا يترتب على نجاسته إلا حرمة شربه.
لما ذكرناه في الأصول من عموم المنجزية لجميع الآثار العملية المترتبة على الأطراف، وإن امتاز بعضها بأثر.
نعم، لو فرض عدم الأثر لنجاسة أحد المائين، أو عدم الابتلاء به تعين عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، وجرى أصل الطهارة في الآخر، على ما يذكر مفصلا في الأصول.