____________________
المذكور من متفردات الإمامية.
وبالجملة: اضطراب كلام العامة واختلاف النقل عنهم وإهمال أعيان الأصحاب لذلك مانع من الرجوع للمرجح المذكور.
هذا، وعن البصروي التفصيل في انفعال ماء البئر بين بلوغه كرا وعدمه.
ولعله إليه يرجع ما عن الجعفي من اعتبار بلوغها ذراعين في الأبعاد الثلاثة في اعتصامها. إذ لا يبعد ابتناؤه على تحديده الكر بذلك.
وقد يدعى أنه لازم للعلامة وغيره ممن اعتبر الكرية في اعتصام الجاري، لأن البئر لا تزيد عليه. وإن كان لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان فقد يستدل له..
تارة: بالنصوص الخاصة، كموثق عمار المتقدم المتضمن لعدم البأس بالوضوء في البئر التي يقع فيها زنبيل من عذرة إذا كان فيها ماء كثير، وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (1)، والرضوي: " كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها " (2)، فيخصص بها نصوص الاعتصام بعد تقديمها على نصوص الانفعال، أو تكون شاهد جمع بين الطائفتين.
وأخرى: بما أشرنا إليه آنفا من أنه بصد تساقط نصوص البئر بالمعارضة فالمرجع نصوص الكر المقتضية للتفصيل المذكور.
وثالثة: بغلبة كثرة ماء البئر الموجب لانصراف نصوص الطهارة إليها وقصورها عن صورة القلة، بل هو مقتضى فرض السعة في صحيح ابن بزيع بناء على أنها بمعنى الكثرة، فيرجع مع القلة إلى عموم انفعال القليل.
ورابعة: بأن الترجيح في المقام لنصوص الانفعال، إلا أنه لا بد من تقييدها بالقليل، إذ لو شملت الكثير لزم كون المادة سببا للانفعال، فإن الكثرة عاصمة لماء
وبالجملة: اضطراب كلام العامة واختلاف النقل عنهم وإهمال أعيان الأصحاب لذلك مانع من الرجوع للمرجح المذكور.
هذا، وعن البصروي التفصيل في انفعال ماء البئر بين بلوغه كرا وعدمه.
ولعله إليه يرجع ما عن الجعفي من اعتبار بلوغها ذراعين في الأبعاد الثلاثة في اعتصامها. إذ لا يبعد ابتناؤه على تحديده الكر بذلك.
وقد يدعى أنه لازم للعلامة وغيره ممن اعتبر الكرية في اعتصام الجاري، لأن البئر لا تزيد عليه. وإن كان لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان فقد يستدل له..
تارة: بالنصوص الخاصة، كموثق عمار المتقدم المتضمن لعدم البأس بالوضوء في البئر التي يقع فيها زنبيل من عذرة إذا كان فيها ماء كثير، وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (1)، والرضوي: " كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها " (2)، فيخصص بها نصوص الاعتصام بعد تقديمها على نصوص الانفعال، أو تكون شاهد جمع بين الطائفتين.
وأخرى: بما أشرنا إليه آنفا من أنه بصد تساقط نصوص البئر بالمعارضة فالمرجع نصوص الكر المقتضية للتفصيل المذكور.
وثالثة: بغلبة كثرة ماء البئر الموجب لانصراف نصوص الطهارة إليها وقصورها عن صورة القلة، بل هو مقتضى فرض السعة في صحيح ابن بزيع بناء على أنها بمعنى الكثرة، فيرجع مع القلة إلى عموم انفعال القليل.
ورابعة: بأن الترجيح في المقام لنصوص الانفعال، إلا أنه لا بد من تقييدها بالقليل، إذ لو شملت الكثير لزم كون المادة سببا للانفعال، فإن الكثرة عاصمة لماء