____________________
يشتمل بعضها على ما يزال به عين النجاسة، فيختلط به الباقي، ولا إطلاق لها يشمل الغسالة غير المشتملة على عين النجاسة.
والكل كما ترى! إذ المراد بملاقاة الماء لعين النجاسة، إن كان هو الملاقاة حين، الغسل، فلا فرق بينها وبين ملاقاة المتنجس غير الحامل لعين النجاسة حين غسله وتطهيره بعد فرض عموم التنجيس للمتنجس " وإن كان هو الملاقاة بعد انفصال الماء عن العين المغسولة وحمله لعين النجاسة بعد تطهيره للمتنجس بها وخروجه عن كونه غسالة، فلا مجال له مع استهلاك النجاسة في الماء، وإنما يتجه مع تميزها وعدم استهلاكها، وهو خارج عن محل الكلام، كما هو الحال في ماء الاستنجاء.
ومنه يظهر حال الإجماع والخبر المتقدمين، فإن حملهما على خصوص صورة تميز النجاسة بعيد جدا، بل ممتنع، فيتعين كون منشأ الانفعال فيهما الملاقاة حين الغسل قبل الاستهلاك، فيتعدى منهما للمتنجس الخالي عن عين النجاسة بعد فرض كونه منجسا كالنجس. فتأمل.
على أن الظاهر من النجاسة العينية في معقد الإجماع ما يقابل الحدث القائم بالنفس (1)، فيعم صورة زوال عين النجاسة، ولذا جزم بالطهارة، مع عدم النجاسة العينية، مع أنه ممن يرى نجاسة الغسالة مطلقا.
كما أن الخبر ظاهر في إرادة التطهير من نجاسة البول والقذر ولو مع زوال عينهما، لا خصوص الغسل منهما مع وجود عينهما، خصوصا بملاحظة مقابلته بوضوء الصلاة، لظهوره حينئذ في استيعاب الأقسام.
والكل كما ترى! إذ المراد بملاقاة الماء لعين النجاسة، إن كان هو الملاقاة حين، الغسل، فلا فرق بينها وبين ملاقاة المتنجس غير الحامل لعين النجاسة حين غسله وتطهيره بعد فرض عموم التنجيس للمتنجس " وإن كان هو الملاقاة بعد انفصال الماء عن العين المغسولة وحمله لعين النجاسة بعد تطهيره للمتنجس بها وخروجه عن كونه غسالة، فلا مجال له مع استهلاك النجاسة في الماء، وإنما يتجه مع تميزها وعدم استهلاكها، وهو خارج عن محل الكلام، كما هو الحال في ماء الاستنجاء.
ومنه يظهر حال الإجماع والخبر المتقدمين، فإن حملهما على خصوص صورة تميز النجاسة بعيد جدا، بل ممتنع، فيتعين كون منشأ الانفعال فيهما الملاقاة حين الغسل قبل الاستهلاك، فيتعدى منهما للمتنجس الخالي عن عين النجاسة بعد فرض كونه منجسا كالنجس. فتأمل.
على أن الظاهر من النجاسة العينية في معقد الإجماع ما يقابل الحدث القائم بالنفس (1)، فيعم صورة زوال عين النجاسة، ولذا جزم بالطهارة، مع عدم النجاسة العينية، مع أنه ممن يرى نجاسة الغسالة مطلقا.
كما أن الخبر ظاهر في إرادة التطهير من نجاسة البول والقذر ولو مع زوال عينهما، لا خصوص الغسل منهما مع وجود عينهما، خصوصا بملاحظة مقابلته بوضوء الصلاة، لظهوره حينئذ في استيعاب الأقسام.