____________________
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إلغاء خصوصية مورده عرفا غير ظاهر بعد كون الحكم المذكور تعبديا، ولا سيما مع ما عرفت من اضطراب الصحيح واشتماله على أحكام شاذة.
ومنه يظهر أنه لا مجال للجمع بينهما بحمل الخبر..
تارة: على نجاسة بدن الجنب، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
وأخرى: على الكراهة، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره.
وثالثة: على اغتسال غير المغتسل بالماء.
مضافا إلى الإشكال في الأول بقوة ظهور الخبر في خصوصية الغسل، لإضافته إلى الجنابة، لا إلى الجنب، ولقلة تلوث بدن الجنب بالنجاسة عند الغسل في مكان يجتمع فيه الماء الذي هو مورد الخبر، كما تقدم.
وفي الثاني بأنه قد لا يناسب جعله في الخبر في سياق غسالة الثوب، الذي لا إشكال في مانعيته.
وأما الاستدلال له بخبر محمد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
" قال - في حديث -: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله، ثم يكون فيه شفاء من العين! " (1).
فيدفعه ظهور ذيله في فرض كون الماء كثيرا معدا لاغتسال كل أحد فيه، نظير الخزانة الكبيرة قي الحمامات في عهودنا القريبة، فلا ينفع فيما نحن فيه.
وأما الثالث، فيندفع بأنه: إن بني على الاقتصار على مورد الصحيح لزم ما ذكرنا، وإن بني على التعدي عنه لزم عمومه لصورة تعدد المغتسل. فالمتعين ما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى العالم، ومنه نستمد العون والتسديد.
ومنه يظهر أنه لا مجال للجمع بينهما بحمل الخبر..
تارة: على نجاسة بدن الجنب، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
وأخرى: على الكراهة، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره.
وثالثة: على اغتسال غير المغتسل بالماء.
مضافا إلى الإشكال في الأول بقوة ظهور الخبر في خصوصية الغسل، لإضافته إلى الجنابة، لا إلى الجنب، ولقلة تلوث بدن الجنب بالنجاسة عند الغسل في مكان يجتمع فيه الماء الذي هو مورد الخبر، كما تقدم.
وفي الثاني بأنه قد لا يناسب جعله في الخبر في سياق غسالة الثوب، الذي لا إشكال في مانعيته.
وأما الاستدلال له بخبر محمد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
" قال - في حديث -: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله، ثم يكون فيه شفاء من العين! " (1).
فيدفعه ظهور ذيله في فرض كون الماء كثيرا معدا لاغتسال كل أحد فيه، نظير الخزانة الكبيرة قي الحمامات في عهودنا القريبة، فلا ينفع فيما نحن فيه.
وأما الثالث، فيندفع بأنه: إن بني على الاقتصار على مورد الصحيح لزم ما ذكرنا، وإن بني على التعدي عنه لزم عمومه لصورة تعدد المغتسل. فالمتعين ما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى العالم، ومنه نستمد العون والتسديد.