____________________
إرادتهما له.
لكن من الظاهر عدم نهوض ذلك بالحجية في نفسه، فضلا عن الخروج به عما تقدم من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب. ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من ظهور بعض الكلمات المنقولة عن الجوهري في أنه في مقام تحديد مصطلح عصره، ولعله يريد الرطل المصري الذي حدده بذلك في لسان العرب.
الثالث: أنه حيث حدد الرطل بالدرهم فالظاهر أنه لا يراد به الدرهم المسكوك، لاختلاف ما يمكن معرفة وزنه من الدراهم القديمة اختلافا فاحشا، لا يمكن أن تكون معه موضوعا في التحديد، وهو المصرح به في كلام بعضهم، كالعلامة قدس سره في القواعد، بل هو المقطوع به بعد ملاحظة ما ذكره المؤرخون ونحوهم، فلا بد أن يحمل التحديد به على إرادة وزن خاص مصطلح عليه هو الأصل في وزن الدرهم، نظير ما اصطلح عليه في عصورنا من كون الأوقية ستة وتسعين درهما. فلا بد من ضبط الوزن المذكور.
ولم تتعرض النصوص لذلك عدا ما في خبر سليمان بن حفص المروزي عن الكاظم عليه السلام: " والدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره " (1).
لكنه مهجور عند الأصحاب، ولا يعرف القائل به، في مفتاح الكرامة: " وقد اشتمل على مخلفات عديدة لما عليه الأصحاب " وقرب منه في الحدائق، ورماه في الجواهر بالشذوذ، وحكاه عن غير واحد، فلا بد من التعويل في تحديد الدرهم على ما ذكره الأصحاب (رضي الله تعالى عنهم).
وقد ذكروا في تحديده طريقين..
الأول: أنه ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، كما في الشرايع والقواعد وغيرهما، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك "، وادعي الاجماع في كلام جماعة ذكرهم في مفتاح الكرامة والجواهر، بنحو
لكن من الظاهر عدم نهوض ذلك بالحجية في نفسه، فضلا عن الخروج به عما تقدم من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب. ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من ظهور بعض الكلمات المنقولة عن الجوهري في أنه في مقام تحديد مصطلح عصره، ولعله يريد الرطل المصري الذي حدده بذلك في لسان العرب.
الثالث: أنه حيث حدد الرطل بالدرهم فالظاهر أنه لا يراد به الدرهم المسكوك، لاختلاف ما يمكن معرفة وزنه من الدراهم القديمة اختلافا فاحشا، لا يمكن أن تكون معه موضوعا في التحديد، وهو المصرح به في كلام بعضهم، كالعلامة قدس سره في القواعد، بل هو المقطوع به بعد ملاحظة ما ذكره المؤرخون ونحوهم، فلا بد أن يحمل التحديد به على إرادة وزن خاص مصطلح عليه هو الأصل في وزن الدرهم، نظير ما اصطلح عليه في عصورنا من كون الأوقية ستة وتسعين درهما. فلا بد من ضبط الوزن المذكور.
ولم تتعرض النصوص لذلك عدا ما في خبر سليمان بن حفص المروزي عن الكاظم عليه السلام: " والدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره " (1).
لكنه مهجور عند الأصحاب، ولا يعرف القائل به، في مفتاح الكرامة: " وقد اشتمل على مخلفات عديدة لما عليه الأصحاب " وقرب منه في الحدائق، ورماه في الجواهر بالشذوذ، وحكاه عن غير واحد، فلا بد من التعويل في تحديد الدرهم على ما ذكره الأصحاب (رضي الله تعالى عنهم).
وقد ذكروا في تحديده طريقين..
الأول: أنه ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، كما في الشرايع والقواعد وغيرهما، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك "، وادعي الاجماع في كلام جماعة ذكرهم في مفتاح الكرامة والجواهر، بنحو