____________________
فهو أبعد مما ذكرناه، لأن استحباب النظافة العرفية وإن لم يكن بعيدا عن الأدلة، إلا أنه لا يناسب نصوص المقام الظاهرة في بيان طريق التطهير بتحديد مقادير النزح، لوضوح أن بيان طريق التطهير من الاستقذار العرفي ليس من وظيفة الشارع، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
تنبيهات:
الأول. إذا تغيرت البئر بالنجاسة فقد اختلفت أقوالهم في مقدار النزح المطهر لها، فبين قائل بكفاية زوال التغير، وملزم بنزح الجميع إلا مع التعذر، فيتراوح عليه يوما إلى الليل، أو يكتفى بزوال التغير، وملزم بأكثر الأمرين من زوال التغير ونزح المقدر مطلقا أو مع تعذر نزح الجميع.. إلى غير ذلك من الأقوال التي بلغ بها في مفتاح الكرامة إلى ثمانية، مما لا مجال لإطالة الكلام فيه وفي أدلته.
والظاهر الاكتفاء بذهاب التغير، كما في القواعد، وجامع المقاصد، وكشف اللثام، وعن المهذب، والمقنعة، والاصباح، وبقية كتب العلامة، والموجز، والبيان، والمدارك وغيرها، وعن الدلائل أنه المشهور بين المتأخرين.
وتقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيحي ابن بزيع المتقدمين المشتملين على التعليل بالمادة، وغير واحد من نصوص النزح المتضمنة لحكم التغير، كقوله عليه السلام في موثق سماعة: " وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " (1) وقوله عليه السلام في صحيح الشحام: " فإن تغير فخذ منه حتى يذهب الريح " (2) وغيرهما.
وبها يرفع اليد عن إطلاق نزح البئر في صحيح معاوية بن عمار، فيحمل على نزحها في الجملة ولو بنزح بعضها في مقابل عدم نزحها مع عدم التغير الذي
تنبيهات:
الأول. إذا تغيرت البئر بالنجاسة فقد اختلفت أقوالهم في مقدار النزح المطهر لها، فبين قائل بكفاية زوال التغير، وملزم بنزح الجميع إلا مع التعذر، فيتراوح عليه يوما إلى الليل، أو يكتفى بزوال التغير، وملزم بأكثر الأمرين من زوال التغير ونزح المقدر مطلقا أو مع تعذر نزح الجميع.. إلى غير ذلك من الأقوال التي بلغ بها في مفتاح الكرامة إلى ثمانية، مما لا مجال لإطالة الكلام فيه وفي أدلته.
والظاهر الاكتفاء بذهاب التغير، كما في القواعد، وجامع المقاصد، وكشف اللثام، وعن المهذب، والمقنعة، والاصباح، وبقية كتب العلامة، والموجز، والبيان، والمدارك وغيرها، وعن الدلائل أنه المشهور بين المتأخرين.
وتقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيحي ابن بزيع المتقدمين المشتملين على التعليل بالمادة، وغير واحد من نصوص النزح المتضمنة لحكم التغير، كقوله عليه السلام في موثق سماعة: " وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " (1) وقوله عليه السلام في صحيح الشحام: " فإن تغير فخذ منه حتى يذهب الريح " (2) وغيرهما.
وبها يرفع اليد عن إطلاق نزح البئر في صحيح معاوية بن عمار، فيحمل على نزحها في الجملة ولو بنزح بعضها في مقابل عدم نزحها مع عدم التغير الذي