____________________
والكثير بالتغير، واعتصامه بدونه (1)، فإنه قد يستدل بذلك..
بدعوى: أن الحكم بالتنجس والاعتصام ظاهر في المفروغية عن الطهارة الذاتية، إذ لا معنى الحكم بهما على النجس، وحيث كان في الروايات ما هو مطلق أو عام لجميع أقسام الماء كان دالا على عموم طهارته.
وفيه: أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان سببية الملاقاة والتغير للنجاسة وسببية الكرية للاعتصام، واطلاقه لا يقتضي إلا عموم قابلية السبب للتأثير لا فعلية التأثير، ليستلزم قابلية الموضوع، فلا ينافي عدم تأثيره في بعض الموارد، لقصور الموضوع، لكونه نجسا بالذات.
وإن شئت قلت: الاطلاق مسوق لبيان السببية بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض باثبات قابلية الموضوع.
ولذا لا يظن من أحد الالتزام بأنه لو ورد عموم حاكم بأن الجلل محرم لأكل الحيوان مثلا كان دالا على عموم حلية الحيوانات بالأصل، بحيث ينافيه ما دل على تحريم بعض الحيوانات ذاتا.
غاية الأمر في المقام أن بيان سببية السبب ظاهر في فعلية تأثيره في بعض الموارد، لقابلية الموضوع، وإلا كان بيانه لغوا عرفا، لعدم ترتب العمل عليه، إلا أنه ليس موردا للشك ولا محالا للكلام في المقام.
الرابع: ما دل على اعتصام الماء في نفسه مطلقا، كالنبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2)، فإن الحكم بعدم تنجيسه ظاهر في طهارته عرفا، وليس عدم تنجيسه لكونه نجسا، وليس هو في مقام البيان من جهة أخرى كي يمنع من الاطلاق، كما تقدم في الوجه السابق، كما أن مقتضى إطلاقه الأحوالي بقاء الماء على الطهارة، لا مجرد طهارته ذاتا.
لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر على دليل له غير
بدعوى: أن الحكم بالتنجس والاعتصام ظاهر في المفروغية عن الطهارة الذاتية، إذ لا معنى الحكم بهما على النجس، وحيث كان في الروايات ما هو مطلق أو عام لجميع أقسام الماء كان دالا على عموم طهارته.
وفيه: أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان سببية الملاقاة والتغير للنجاسة وسببية الكرية للاعتصام، واطلاقه لا يقتضي إلا عموم قابلية السبب للتأثير لا فعلية التأثير، ليستلزم قابلية الموضوع، فلا ينافي عدم تأثيره في بعض الموارد، لقصور الموضوع، لكونه نجسا بالذات.
وإن شئت قلت: الاطلاق مسوق لبيان السببية بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض باثبات قابلية الموضوع.
ولذا لا يظن من أحد الالتزام بأنه لو ورد عموم حاكم بأن الجلل محرم لأكل الحيوان مثلا كان دالا على عموم حلية الحيوانات بالأصل، بحيث ينافيه ما دل على تحريم بعض الحيوانات ذاتا.
غاية الأمر في المقام أن بيان سببية السبب ظاهر في فعلية تأثيره في بعض الموارد، لقابلية الموضوع، وإلا كان بيانه لغوا عرفا، لعدم ترتب العمل عليه، إلا أنه ليس موردا للشك ولا محالا للكلام في المقام.
الرابع: ما دل على اعتصام الماء في نفسه مطلقا، كالنبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2)، فإن الحكم بعدم تنجيسه ظاهر في طهارته عرفا، وليس عدم تنجيسه لكونه نجسا، وليس هو في مقام البيان من جهة أخرى كي يمنع من الاطلاق، كما تقدم في الوجه السابق، كما أن مقتضى إطلاقه الأحوالي بقاء الماء على الطهارة، لا مجرد طهارته ذاتا.
لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر على دليل له غير