____________________
الثانية معا في أدلة التطهير، لأن الماء المشكوك إن كان كرا خرجت الغسلة الثانية عن أدلة التطهير، وإلا خرجت الأولى عنه.
ومنه يظهر أنه لو لم يكتف باستيلاء الماء قي مشكوك الكرية، بأن التزم فيه بالعصر مثلا، امتنع الغسل به حتى فيما لا يحتاج إلى التعدد، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة في أدلة التطهير، لانحصار المطهر بالغسل بالكر، والغسل بغيره مع العصر، بنحو تبقى النجاسة بدونه، والأول غير محرز، والثاني معلوم العدم، للعلم بعدم دخل العصر في رفع النجاسة إما لكرية الماء (1)، أو لنجاسته بمجرد ملاقاة المتنجس، فلا ينفع الغسل به مع العصر في تطهيره. فتأمل جيدا.
وقد يظهر من جميع ما ذكرنا أنه كما يجري الأصل مع العلم بكذبه تفصيلا كذلك لا مجال لترتيب الأثر الواحد إذا استند إلى مجموع أصلين يعلم بكذب أحدهما إجمالا، لاستلزامه العلم بعدم ترتب الأثر المذكور واقعا المانع من التعبد به ظاهرا.
وكذا لا يعمل بالأصلين مع لزوم مخالفة عملية منهما وإن اختص كل منهما بالأثر ولم يشتركا في أثر واحد. وإنما يجوز العمل بالأصلين المعلوم كذب أحدهما إجمالا إذا اختص كل منهما بأثر، ولم يلزم منهما مخالفة عملية.
تذييل: ما تقدم إنما هو لو شك في الاعتصام بنحو الشبهة الموضوعية، للشك في الكرية ويناسب هنا التعرض للوظيفة العملية في الشبهة الحكمية في الاعتصام إما للشك في تحديد الكر أو للشك في بعض الشروط المعتبرة فيه، كتساوي السطوح ونحوه، مع فرض إجمال أدلة الكر. وتظهر كثير من جهات الكلام فيه مما تقدم.
ومحصله: أنه لا مجال للتمسك فيه بعموم انفعال الماء، إذ لا دليل على العموم المذكور، إلا الحصر المستفاد من نصوص الكر، وهو مجمل بعد فرض
ومنه يظهر أنه لو لم يكتف باستيلاء الماء قي مشكوك الكرية، بأن التزم فيه بالعصر مثلا، امتنع الغسل به حتى فيما لا يحتاج إلى التعدد، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة في أدلة التطهير، لانحصار المطهر بالغسل بالكر، والغسل بغيره مع العصر، بنحو تبقى النجاسة بدونه، والأول غير محرز، والثاني معلوم العدم، للعلم بعدم دخل العصر في رفع النجاسة إما لكرية الماء (1)، أو لنجاسته بمجرد ملاقاة المتنجس، فلا ينفع الغسل به مع العصر في تطهيره. فتأمل جيدا.
وقد يظهر من جميع ما ذكرنا أنه كما يجري الأصل مع العلم بكذبه تفصيلا كذلك لا مجال لترتيب الأثر الواحد إذا استند إلى مجموع أصلين يعلم بكذب أحدهما إجمالا، لاستلزامه العلم بعدم ترتب الأثر المذكور واقعا المانع من التعبد به ظاهرا.
وكذا لا يعمل بالأصلين مع لزوم مخالفة عملية منهما وإن اختص كل منهما بالأثر ولم يشتركا في أثر واحد. وإنما يجوز العمل بالأصلين المعلوم كذب أحدهما إجمالا إذا اختص كل منهما بأثر، ولم يلزم منهما مخالفة عملية.
تذييل: ما تقدم إنما هو لو شك في الاعتصام بنحو الشبهة الموضوعية، للشك في الكرية ويناسب هنا التعرض للوظيفة العملية في الشبهة الحكمية في الاعتصام إما للشك في تحديد الكر أو للشك في بعض الشروط المعتبرة فيه، كتساوي السطوح ونحوه، مع فرض إجمال أدلة الكر. وتظهر كثير من جهات الكلام فيه مما تقدم.
ومحصله: أنه لا مجال للتمسك فيه بعموم انفعال الماء، إذ لا دليل على العموم المذكور، إلا الحصر المستفاد من نصوص الكر، وهو مجمل بعد فرض