____________________
من المياه وسائر اللعاب.
فهو مبني على الجمع بين المعنى اللغوي المشهور، والمعنى الذي تقدم عن المصباح، والمعنى الذي تقدم من الفقهاء، والخلط بينها، من دون وجه ظاهر.
(1) المذكور في بعض كلماتهم والمستفاد من بعضها أمران:
الأول: نجاسة سؤر نجس العين وقد ادعى عاليه في كشف اللثام الإجماع، كما ادعى في الجواهر الإجماع المحصل والمنقول عليه، وفي مفتاح الكرامة أنه حكاه جماعة.
ويقتضيه - مضافا إلى النصوص الواردة في السؤر التي يأتي بعضها - ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، إذ لا يحتمل استثناء ملاقاة السؤر عن العموم المذكور.
عم، قد يناقش في نجاسة سؤر بعض الأمور أو طهارته للمناقشة في نجاستها أو طهارتها، ويأتي الكلام في ذلك في بيان أعداد النجاسات إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر أن الحكم لا يختص بالسؤر بالمعنى اللغوي المتقدم، ولا بالمعنى الآخر المذكور في كلمات الفقهاء، بل يجري في كل ما يقبل الانفعال من المايع أو الجامد الرطب الملاقي لجسد الحيوان النجس العين، بل المتنجس.
وأن تخصيص الحكم بسؤر المذكورات لاختصاص بعض النصوص به الموجب لعنوانه في كلمات قدماء الفقهاء الذين كان تبويبهم لأبواب الفقه كثيرا ما يتبع العناوين المذكورة في النصوص، وجرى على ذلك المتأخرون في بعض الموارد وإن خالفوهم في بعضها.
كما ظهر الوجه في قصور الحكم عن الماء البالغ قدر الكر، فإنه لو فرض عموم نصوص نجاسة السؤر للكثير، إلا أنه يجب الخروج عنه بنصوص الكر الوارد بعضها في خصوص الماء الذي يشرب منه الحيوان النجس العين، كموثق أبي بصير
فهو مبني على الجمع بين المعنى اللغوي المشهور، والمعنى الذي تقدم عن المصباح، والمعنى الذي تقدم من الفقهاء، والخلط بينها، من دون وجه ظاهر.
(1) المذكور في بعض كلماتهم والمستفاد من بعضها أمران:
الأول: نجاسة سؤر نجس العين وقد ادعى عاليه في كشف اللثام الإجماع، كما ادعى في الجواهر الإجماع المحصل والمنقول عليه، وفي مفتاح الكرامة أنه حكاه جماعة.
ويقتضيه - مضافا إلى النصوص الواردة في السؤر التي يأتي بعضها - ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، إذ لا يحتمل استثناء ملاقاة السؤر عن العموم المذكور.
عم، قد يناقش في نجاسة سؤر بعض الأمور أو طهارته للمناقشة في نجاستها أو طهارتها، ويأتي الكلام في ذلك في بيان أعداد النجاسات إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر أن الحكم لا يختص بالسؤر بالمعنى اللغوي المتقدم، ولا بالمعنى الآخر المذكور في كلمات الفقهاء، بل يجري في كل ما يقبل الانفعال من المايع أو الجامد الرطب الملاقي لجسد الحيوان النجس العين، بل المتنجس.
وأن تخصيص الحكم بسؤر المذكورات لاختصاص بعض النصوص به الموجب لعنوانه في كلمات قدماء الفقهاء الذين كان تبويبهم لأبواب الفقه كثيرا ما يتبع العناوين المذكورة في النصوص، وجرى على ذلك المتأخرون في بعض الموارد وإن خالفوهم في بعضها.
كما ظهر الوجه في قصور الحكم عن الماء البالغ قدر الكر، فإنه لو فرض عموم نصوص نجاسة السؤر للكثير، إلا أنه يجب الخروج عنه بنصوص الكر الوارد بعضها في خصوص الماء الذي يشرب منه الحيوان النجس العين، كموثق أبي بصير