____________________
ودعوى: أن ما دل على عموم مطهرية الماء - لو تم - مخصص أو مقيد بما دل على عدم حصول التطهير بالماء النجس، فيكون التمسك به في الماء المشكوك الطهارة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا مجال في الماء المذكور للبناء على مطهريته، فضلا عن إثبات طهارته بذلك.
مدفوعة: بأن وضوح توقف مطهرية الماء على طهارته والملازمة بينهما ارتكازا موجب لكون عموم مطهريته بيانا لعموم طهارته، فيجب الرجوع للعموم المذكور في الماء المشكوك لاثبات طهارته المستتبعة لمطهريته. ولو فرض ثبوت نجاسة بعض أقسام الماء كان مخصصا للعموم المذكور المستفاد من عموم المطهرية مع فرض الملازمة المذكورة، فيقتصر في التخصيص على مورد اليقين.
فالمقام نظير ما دل على جواز لعن بني أمية قاطبة الذي يكون - بضميمة وضوح التنافي بين اللعن والايمان - بيانا عرفا لعدم إيمانهم، حيث لا مجال لرفع اليد عن العموم المذكور في من يشك في إيمانه بتوهم تخصيص عموم جواز لعنهم بعدم جواز لعن المؤمن الموجب لكون التمسك بالعموم في من يشك في إيمانه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وإنما يتم ذلك لو استفيد اعتبار طهارة الماء في التطهير به من دليل خاص تعبدي، لولاه لكان مقتضى العموم جواز التطهير بالنجس، كما هو الحال في عموم وجوب إكرام العلماء مع ما يدل على عدم جواز إكرام العالم الفاسق، لعدم كون عدم جواز اكرام الفاسق من الوضوح والمفروغية بنحو ينهض عموم وجوب إكرام العلماء ببيان عدم فسقهم كي يرجع إليه عند الشك في فسق أحدهم. وتمام الكلام في مبحث العموم والخصوص من الأصول هذا، ويأتي في آخر المقام الثاني عند الكلام في مطهرية الماء ماله دخل في المقام.
الثاني: ما دل على جريان أصالة الطهارة في الماء، كرواية حماد عن أبي عبد الله: عليه السلام " قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (1) وغيرها، حيث استدل بها
مدفوعة: بأن وضوح توقف مطهرية الماء على طهارته والملازمة بينهما ارتكازا موجب لكون عموم مطهريته بيانا لعموم طهارته، فيجب الرجوع للعموم المذكور في الماء المشكوك لاثبات طهارته المستتبعة لمطهريته. ولو فرض ثبوت نجاسة بعض أقسام الماء كان مخصصا للعموم المذكور المستفاد من عموم المطهرية مع فرض الملازمة المذكورة، فيقتصر في التخصيص على مورد اليقين.
فالمقام نظير ما دل على جواز لعن بني أمية قاطبة الذي يكون - بضميمة وضوح التنافي بين اللعن والايمان - بيانا عرفا لعدم إيمانهم، حيث لا مجال لرفع اليد عن العموم المذكور في من يشك في إيمانه بتوهم تخصيص عموم جواز لعنهم بعدم جواز لعن المؤمن الموجب لكون التمسك بالعموم في من يشك في إيمانه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وإنما يتم ذلك لو استفيد اعتبار طهارة الماء في التطهير به من دليل خاص تعبدي، لولاه لكان مقتضى العموم جواز التطهير بالنجس، كما هو الحال في عموم وجوب إكرام العلماء مع ما يدل على عدم جواز إكرام العالم الفاسق، لعدم كون عدم جواز اكرام الفاسق من الوضوح والمفروغية بنحو ينهض عموم وجوب إكرام العلماء ببيان عدم فسقهم كي يرجع إليه عند الشك في فسق أحدهم. وتمام الكلام في مبحث العموم والخصوص من الأصول هذا، ويأتي في آخر المقام الثاني عند الكلام في مطهرية الماء ماله دخل في المقام.
الثاني: ما دل على جريان أصالة الطهارة في الماء، كرواية حماد عن أبي عبد الله: عليه السلام " قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (1) وغيرها، حيث استدل بها