____________________
نعم، كثرة الابتلاء بالدم الذي يصلح الريق لغسله تستلزم وضوح هذا الحكم لو فرض ثبوته وكثرة السؤال عنه، لكونه تعبديا محضا، ولا يناسب الاقتصار فيه على هذه الروايات التي قد ترجع لشخص واحد، كما لا يناسب تسالم الأصحاب على إهمال هذه الروايات وغض النظر عن الحكم المذكور وضياعه، بل ذلك موجب للريب فيها بنحو تخرج عن عموم الحجية، لاختصاص بناء العقلاء على حجية السند والدلالة والجهة بما إذا لم يحتف الخبر بما يوجب الريب فيه، نظير ما يذكر في وهن الخبر بإعراض الأصحاب عنه فلاحظ.
هذا، وعن ابن أبي عقيل التفصيل في استعمال المضاف بين حالي الانحصار به وعدمه، فيجوز في الأول مع الضرورة دون الثاني، وفي مفتاح الكرامة أن المعروف عنه خصوص إزالة الخبث، ونقل عنه في محكي الذكرى أنه عمم الاستعمال له وللحدث.
ولا يتضح وجهه على التقديرين.
نعم، يأتي في صحيح عبد الله بن المغيرة ما يناسب ذلك لكنه - مع اختصاصه بالنبيذ - وارد في الوضوء، فلا مجال للتعدي منه للطهارة الخبثية، فضلا عن تخصيص الحكم بها.
(1) إجماعا، كما في الشرايع رعن الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام، ونفى عنه الخلاف في محكي المبسوط والسرائر.
وكأنه مبني على تنزيل المخالف لندرته منزلة العدم، ولذا اعترف به في محكي المختلف ونسبه للشذوذ، وعبر قي المدارك ومحكي المقتصر والذخيرة عما عليه الأصحاب بالمشهور.
ويقتضيه - مضافا إلى قاعدة الاشتغال بالطهارة، بل استصحاب الحدث - آيتا
هذا، وعن ابن أبي عقيل التفصيل في استعمال المضاف بين حالي الانحصار به وعدمه، فيجوز في الأول مع الضرورة دون الثاني، وفي مفتاح الكرامة أن المعروف عنه خصوص إزالة الخبث، ونقل عنه في محكي الذكرى أنه عمم الاستعمال له وللحدث.
ولا يتضح وجهه على التقديرين.
نعم، يأتي في صحيح عبد الله بن المغيرة ما يناسب ذلك لكنه - مع اختصاصه بالنبيذ - وارد في الوضوء، فلا مجال للتعدي منه للطهارة الخبثية، فضلا عن تخصيص الحكم بها.
(1) إجماعا، كما في الشرايع رعن الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام، ونفى عنه الخلاف في محكي المبسوط والسرائر.
وكأنه مبني على تنزيل المخالف لندرته منزلة العدم، ولذا اعترف به في محكي المختلف ونسبه للشذوذ، وعبر قي المدارك ومحكي المقتصر والذخيرة عما عليه الأصحاب بالمشهور.
ويقتضيه - مضافا إلى قاعدة الاشتغال بالطهارة، بل استصحاب الحدث - آيتا