____________________
وقد ظهر بذلك أنه لا مجال لدعوى تساقط العمومين والرجوع للأصل، فضلا عن دعوى ترجيح العموم الثاني.
نعم، ما ذكره في الجواهر من المرجحات قد يدعى صلوحه بنفسه للخروج عن عموم الانفعال لو تم في نفسه، فالمناسب التعرض لما ذكره ونحوه مما قد يستدل به على الطهارة، وهي أمور..
الأول: بعض النصوص التي قد يستفاد منها الطهارة تصريحا أو تلويحا، كعموم تعليل طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر في الخبر المتقدم عند الكلام في تنقيح عموم الانفعال " المؤيد بجميع نصوص الاستنجاء، لعدم ظهورها في خصوصيته.
وموثق الأحول وصحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب. فقال: لا بأس به " (1). لقرب حمله على إرادة غسل المني مع الاستنجاء بقرينة ذكر الجنابة، لبعد احتمال دخل حدثها في حكم ماء الاستنجاء كي يحتاج لذكرها في السؤال.
وصحيح عمر بن يزيد (2) المتقدم في أخبار النجاسة المتضمن عدم البأس بما يقطر في الإناء من الأرض المتنجسة مع أنه غسالة لها.
وصحيح ابن مسلم الوارد في غسل الثوب في المركن مرتين (3)، فلو كان ماء الغسالة نجسا لنجس الثوب بعد خروجه منه بالغمز ونحوه واجتماعه معه في الإناء، بل لنجس الإناء، فتنجس الثوب بمباشرته وامتنع غسله به مرة أخرى إلا بعد تطهيره، وليس بناؤهم عليه، وما ورد من الاكتفاء بصب الماء على الثوب من بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام (4) مع استلزامه نفوذ الغسالة في الثوب.
نعم، ما ذكره في الجواهر من المرجحات قد يدعى صلوحه بنفسه للخروج عن عموم الانفعال لو تم في نفسه، فالمناسب التعرض لما ذكره ونحوه مما قد يستدل به على الطهارة، وهي أمور..
الأول: بعض النصوص التي قد يستفاد منها الطهارة تصريحا أو تلويحا، كعموم تعليل طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر في الخبر المتقدم عند الكلام في تنقيح عموم الانفعال " المؤيد بجميع نصوص الاستنجاء، لعدم ظهورها في خصوصيته.
وموثق الأحول وصحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب. فقال: لا بأس به " (1). لقرب حمله على إرادة غسل المني مع الاستنجاء بقرينة ذكر الجنابة، لبعد احتمال دخل حدثها في حكم ماء الاستنجاء كي يحتاج لذكرها في السؤال.
وصحيح عمر بن يزيد (2) المتقدم في أخبار النجاسة المتضمن عدم البأس بما يقطر في الإناء من الأرض المتنجسة مع أنه غسالة لها.
وصحيح ابن مسلم الوارد في غسل الثوب في المركن مرتين (3)، فلو كان ماء الغسالة نجسا لنجس الثوب بعد خروجه منه بالغمز ونحوه واجتماعه معه في الإناء، بل لنجس الإناء، فتنجس الثوب بمباشرته وامتنع غسله به مرة أخرى إلا بعد تطهيره، وليس بناؤهم عليه، وما ورد من الاكتفاء بصب الماء على الثوب من بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام (4) مع استلزامه نفوذ الغسالة في الثوب.