____________________
بل قال في الجواهر: " ودعوى: أن الطهارة الشرعية عبارة عن النظافة العرفية فرية بينة، إذ المستفاد من تعفير الإناء والصب مرتين وغير ذلك خلافه " فإن المنصرف من الأمر بالغسل كونه هو المطهر، لا أنه واجب تعبدا مع كون المطهر هو زوال العين كما أنه الظاهر من أدلة مطهرية الماء وغيرها، بل هو كالصريح من مثل موثق عمار الوارد في غسل الإناء الذي تقدمت الإشارة إليه في أدلة المشهور.
مضافا إلى أن ما ذ كره من الجمود على موارد الأمر بالغسل من الثوب والبدن وغيرهما، وعدم التعدي عنها مما تأباه المرتكزات العرفية في فهم الكلام جدا بعد كون الغسل من المطهرات عرفا.
كيف، ولم يستفد نجاسة بعض الأمور إلا من الأمر بغسل الثوب أو البدن بملاقاتها لها، فإن بني على الاقتصار في تنجيسها على مورد الأمر لزم عدم وجوب إزالة عينها عن غيره، وإن بني على التعدي في تنجيسها عن المورد المذكور لزم البناء على وجوب الغسل منها، والتعدي في التنجيس دون الغسل تحكم، كما أشرنا إليه في الجواهر.
على أنه يكفي في عموم وجوب الغسل للمتنجسات موثق عمار المتقدم كما أشرنا إليه آنفا.
وأما الاستدلال على الاكتفاء بزوال العين بصحيح حكم بن حكيم الصيرفي:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول، فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح [فأمس] به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال عليه السلام: لا بأس به " (1).
فيدفعه النصوص الكثيرة الصريحة في لزوم الغسل من البول مع أنه إنما بتضمن عدم البأس بملاقاة اليد للثوب والبدن مع عرقها، لا في نفس اليد، فهو ظاهر في عدم تنجيس اليد ولو لعدم تنجيس المتنجس، ولا ظهور له في مطهرية زوال عين النجاسة أو المسح بالأرض لليد، لينفع فيما نحن فيه.
مضافا إلى أن ما ذ كره من الجمود على موارد الأمر بالغسل من الثوب والبدن وغيرهما، وعدم التعدي عنها مما تأباه المرتكزات العرفية في فهم الكلام جدا بعد كون الغسل من المطهرات عرفا.
كيف، ولم يستفد نجاسة بعض الأمور إلا من الأمر بغسل الثوب أو البدن بملاقاتها لها، فإن بني على الاقتصار في تنجيسها على مورد الأمر لزم عدم وجوب إزالة عينها عن غيره، وإن بني على التعدي في تنجيسها عن المورد المذكور لزم البناء على وجوب الغسل منها، والتعدي في التنجيس دون الغسل تحكم، كما أشرنا إليه في الجواهر.
على أنه يكفي في عموم وجوب الغسل للمتنجسات موثق عمار المتقدم كما أشرنا إليه آنفا.
وأما الاستدلال على الاكتفاء بزوال العين بصحيح حكم بن حكيم الصيرفي:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول، فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح [فأمس] به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال عليه السلام: لا بأس به " (1).
فيدفعه النصوص الكثيرة الصريحة في لزوم الغسل من البول مع أنه إنما بتضمن عدم البأس بملاقاة اليد للثوب والبدن مع عرقها، لا في نفس اليد، فهو ظاهر في عدم تنجيس اليد ولو لعدم تنجيس المتنجس، ولا ظهور له في مطهرية زوال عين النجاسة أو المسح بالأرض لليد، لينفع فيما نحن فيه.