مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
مسألة 14: الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ (1) في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر (2) أو التعدد (3) وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر (4) إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (5).
____________________
به عرفا. فالاقتصار عليه متعين. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) إذا كان النفوذ قبل انقطاع التقاطر، وإلا لم ينفع لانقطاع حكم المطر.
بل لا يبعد اعتبار كون النفوذ مستندا عرفا للتقاطر، لقوة التقاطر ونفوذ الماء بصورة عمودية أو ما يشبهها، فلو كان بحركة أخرى جانبية لا دخل لها بالتقاطر لم يبعد خروجه عن حكم المطر إلا مع اعتصام الماء النافذ بالتقاطر عليه أو على ما يتصل به. فلاحظ.
(2) إما لعموم مرسل الكاهلي، أو لعموم التعليل في صحيح هشام بن سالم، أو لعموم عدم الاحتياج لذلك في التطهير بالماء المعتصم، ومنه ماء المطر.
والكلام في الأولين يظهر مما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وفي الثالث يأتي في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
(3) يعني: فيما إذا كانت النجاسة مما يعتبر فيه التعدد. وتقدم الوجه في عدم اعتباره في المسألة الثانية عشرة.
(4) لاعتبار زوالها في التطهير مطلقا، كما هو ظاهر، ويأتي في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
(5) بل يكفي زوال عينها بالتقاطر، بناء على الاكتفاء بذلك في مطلق الغسل المطهر، على ما يأتي الكلام فيه المسألة الرابعة من فصل المطهرات إن شاء الله تعالى.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 257 258 260 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست