____________________
درهم، وغيره مما تعرض له بعض اللغويين وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
وسيتضح الوجه في ذلك بعونه تعالى.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه ذهب الشيخان والفاضلان في الشرايع والقواعد والشهيدان في اللمعتين إلى أن الرطل المعتبر العراقي، وهو المحكى عن القاضي وعماد الدين بن حمزة وجمع من المتأخرين، ونسب إلى المشهور تارة، وإلى الأكثر أخرى.
وعن الصدوقين والمرتضى أنه الرطل المدني، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه وأنه الذي دلت عليه الآثار المعروفة المروية.
والظاهر الأول. وينبغي قبل الاستدلال عليه التعرض لنصوص المقام التي يستفاد منها التحديد بالأرطال، وهي مرسل بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الكر من الماء [الذي لا ينجسه شئ] ألف ومائتا رطل " (1) وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " والكر ستمائة رطل " (2) ونحوه مرفوع عبد الله ابن المغيرة عنه عليه السلام (3).
ويمكن الاستدلال بهذه النصوص من وجوه..
الأول: حمل مرسل بن أبي عمير العراقي، اقتصارا في الخروج عن استصحاب طهارة الماء على المتيقن، وهو خصوص ما لم يبلغ المقدار المذكور.
بناء على ما تقدم عند الكلام في الملاقاة المقارنة للكرية من عدم ثبوت عموم يقتضي الانفعال غير نصوص الكر المفروض إجمالها، لاختصاص النصوص الأخرى بما دون الكر كالركوة والإناء ونحوهما.
نعم، استدل بعض مشايخنا على العموم المذكور بموثق عمار بن موسى
وسيتضح الوجه في ذلك بعونه تعالى.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه ذهب الشيخان والفاضلان في الشرايع والقواعد والشهيدان في اللمعتين إلى أن الرطل المعتبر العراقي، وهو المحكى عن القاضي وعماد الدين بن حمزة وجمع من المتأخرين، ونسب إلى المشهور تارة، وإلى الأكثر أخرى.
وعن الصدوقين والمرتضى أنه الرطل المدني، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه وأنه الذي دلت عليه الآثار المعروفة المروية.
والظاهر الأول. وينبغي قبل الاستدلال عليه التعرض لنصوص المقام التي يستفاد منها التحديد بالأرطال، وهي مرسل بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الكر من الماء [الذي لا ينجسه شئ] ألف ومائتا رطل " (1) وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " والكر ستمائة رطل " (2) ونحوه مرفوع عبد الله ابن المغيرة عنه عليه السلام (3).
ويمكن الاستدلال بهذه النصوص من وجوه..
الأول: حمل مرسل بن أبي عمير العراقي، اقتصارا في الخروج عن استصحاب طهارة الماء على المتيقن، وهو خصوص ما لم يبلغ المقدار المذكور.
بناء على ما تقدم عند الكلام في الملاقاة المقارنة للكرية من عدم ثبوت عموم يقتضي الانفعال غير نصوص الكر المفروض إجمالها، لاختصاص النصوص الأخرى بما دون الكر كالركوة والإناء ونحوهما.
نعم، استدل بعض مشايخنا على العموم المذكور بموثق عمار بن موسى