____________________
وفيه: أنه لو سلم ظهورهما في بيان العلة المنحصرة فمقتضى التعليل عموم الحكم تبعا لعموم العلة ومصوره عن غير موردها في موضوعه، لا مطلقا، فإذا قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامض، كان مقتضاه حرمة كل حامض وإن لم يكن رمانا وحلية غير الحامض من الرمان لا من كل شئ، فلو فرض وجود غير النجس من الكلب لكان ظاهر التعليل طهارة سؤره، ولا ظهور له في طهارة كل طاهر العين.
ومثله الاستدلال بالأول بلحاظ قوله: " فلم أترك شيئا إلا سألته عنه " بدعوى ظهوره في عموم طهارة السؤر.
لاندفاعه: بظهوره في استيعاب السؤال لكل نوع نوع، على نحو استقصاء الأفراد لا العموم، فلو تم كان نصا في العموم لا ظاهرا فيه، لكنه لا مجال لحمله على حقيقته، لتعذر الاستقصاء الحقيقي عادة، فلا بد من حمله على الاستقصاء التسامحي، فلا ينفع في إثبات العموم.
نعم، هو ينفع في كثير من الموارد.
هذا، وفي المقام أقوال مخالفة لما تقدم:
الأول: ما قد يستفاد من التهذيب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان غير الهر والطيور، ونحوه في الاستبصار، إلا أنه ذكر الفارة ولم يذكر ا لهر، ولعله لتحويله على ما في التهذيب، وإن كان قد ينافي ذهابه لذلك فيهما ذكره للنصوص الدالة على جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه دون أن يتصدى لتأويلها.
وكيف كان، فقد استدل فيهما على عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما... " (1).
ويشكل: بابتنائه على مفهوم الوصف الذي ليس بحجة على التحقيق،
ومثله الاستدلال بالأول بلحاظ قوله: " فلم أترك شيئا إلا سألته عنه " بدعوى ظهوره في عموم طهارة السؤر.
لاندفاعه: بظهوره في استيعاب السؤال لكل نوع نوع، على نحو استقصاء الأفراد لا العموم، فلو تم كان نصا في العموم لا ظاهرا فيه، لكنه لا مجال لحمله على حقيقته، لتعذر الاستقصاء الحقيقي عادة، فلا بد من حمله على الاستقصاء التسامحي، فلا ينفع في إثبات العموم.
نعم، هو ينفع في كثير من الموارد.
هذا، وفي المقام أقوال مخالفة لما تقدم:
الأول: ما قد يستفاد من التهذيب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان غير الهر والطيور، ونحوه في الاستبصار، إلا أنه ذكر الفارة ولم يذكر ا لهر، ولعله لتحويله على ما في التهذيب، وإن كان قد ينافي ذهابه لذلك فيهما ذكره للنصوص الدالة على جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه دون أن يتصدى لتأويلها.
وكيف كان، فقد استدل فيهما على عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما... " (1).
ويشكل: بابتنائه على مفهوم الوصف الذي ليس بحجة على التحقيق،