____________________
البول " (1)، وما في صحيح البقباق من قوله عليه السلام: " إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (2) " ونحوه ما في حديث الأربعمائة (3)، وما في صحيح الحلبي: " فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله " (4).
فإن إطلاق الغسل مع تقييد الصب والنضح بالماء مشعر بالمفروغية عن اختصاص الغسل به، إذ يبعد إرادة الاطلاق منه، كما يبعد كون ذلك من سنخ القرينة الخارجية على التقييد. ولا أقل من إجمال الغسل من هذه الجهة بنحو لا ينعقد له ظهور في الإطلاق بالإضافة إلى المضاف على أنه لو تم إطلاقه تعين رفع اليد عنه بالنصوص المتقدمة في دليل المشهور الظاهرة في لزوم الماء.
الثالث: ما عن المفيد من نسبة ذلك إلى الرواية، ولا يعلم مراده بذلك، فلا تخرج عن كونها رواية مرسلة قد بني نقلها على الاجتهاد، فلا تصلح للاستدلال.
نعم، قد يكون مراده بها موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام: " قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (5).
لكنه يشكل: بأن ذكر الدم في كلام الإمام عليه السلام مشعر بخصوصيته، فلا مجال للتعدي عنه لغيره من النجاسات بفهم عدم الخصوصية، وليس هو كالتقييد في كلام السائل.
مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى الحصر في موثقه الآخر - الذي لا يبعد اتحاده معه - عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام: " قال: لا يغسل بالبصاق غير الدم " (6)، ونحوه مرسل
فإن إطلاق الغسل مع تقييد الصب والنضح بالماء مشعر بالمفروغية عن اختصاص الغسل به، إذ يبعد إرادة الاطلاق منه، كما يبعد كون ذلك من سنخ القرينة الخارجية على التقييد. ولا أقل من إجمال الغسل من هذه الجهة بنحو لا ينعقد له ظهور في الإطلاق بالإضافة إلى المضاف على أنه لو تم إطلاقه تعين رفع اليد عنه بالنصوص المتقدمة في دليل المشهور الظاهرة في لزوم الماء.
الثالث: ما عن المفيد من نسبة ذلك إلى الرواية، ولا يعلم مراده بذلك، فلا تخرج عن كونها رواية مرسلة قد بني نقلها على الاجتهاد، فلا تصلح للاستدلال.
نعم، قد يكون مراده بها موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام: " قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (5).
لكنه يشكل: بأن ذكر الدم في كلام الإمام عليه السلام مشعر بخصوصيته، فلا مجال للتعدي عنه لغيره من النجاسات بفهم عدم الخصوصية، وليس هو كالتقييد في كلام السائل.
مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى الحصر في موثقه الآخر - الذي لا يبعد اتحاده معه - عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام: " قال: لا يغسل بالبصاق غير الدم " (6)، ونحوه مرسل