____________________
هذا، وقد ذكر غير واحد كراهة أسئار بعض الحيوانات الخاصة فالمناسب التعرض لها تبعا لهم.
الأول: الجلال، كما في الشرايع والمعتبر والقواعد واللمعتين، وعن جمل السيد والتذكرة والتحرير والدروس وغيرها، بل نسبه في الحدائق إلى جمهور الأصحاب ولا وجه له إلا دخوله فيما لا يؤكل لحمه، بناء على ما هو الظاهر من عمومه لما يحرم بالعارض من حيث كونه لحم! دون مثل المغصوب.
وقد يتمسك له بما تقدم وجها للنجاسة والحرمة بعد حمله على الكراهة.
الثاني: آكل الجيف من الطير، كما في المقنعة والمعتبر وعن النهاية والتذكرة، بل مطلقا كما في الشرايع والقواعد واللمعتين، وعن المراسم والتحرير. ولا يتضح وجهه، إلا أن يكون مختصا بما لا يؤكل لحمه، فيلحقه ما تقدم فيه، أو يستند إلى بعض ما تقدم وجها للنجاسة والحرمة بعد حمله على الكراهة.
الثالث: الدجاج، كما في القواعد وعن سلار وابني سعيد، وحكاه في المعتبر عن المبسوط، ثم قال: " وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة "، وهو يرجع إلى ما تقدم في آكل الجيف دليلا على النجاسة بعد حمله على الكراهة للاستظهار فلاحظ.
وأما الاستدلال بما تضمن أن الدجاج خنزير الطير (1)، بدعوى: أن مقتضى التنزيل بعد حمله على الكراهة كراهة سؤره ككراهة لحمه.
ففيه: أن اللسان المذكور لا يتضمن تنزيل الدجاج منزلة الخنزير، وإلا كان مقتضاه الحرمة، بل تشبيهه به للتنفير عنه وبيان كراهة لحمه لا غير.
نعم، يتجه الاستدلال به - مع الغض عن سنده - بناء على تبعية السؤر للحم في الكراهة، على ما يأتي الكلام فيه في الأمر الثامن.
الرابع: الفأرة، كما في الشرايع والقواعد واللمعتين، وعن الوسيلة والمهذب والجامع والتحرير والذكرى ويقتضيه - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه - الجمع بين النصوص المجوزة والناهية.
الأول: الجلال، كما في الشرايع والمعتبر والقواعد واللمعتين، وعن جمل السيد والتذكرة والتحرير والدروس وغيرها، بل نسبه في الحدائق إلى جمهور الأصحاب ولا وجه له إلا دخوله فيما لا يؤكل لحمه، بناء على ما هو الظاهر من عمومه لما يحرم بالعارض من حيث كونه لحم! دون مثل المغصوب.
وقد يتمسك له بما تقدم وجها للنجاسة والحرمة بعد حمله على الكراهة.
الثاني: آكل الجيف من الطير، كما في المقنعة والمعتبر وعن النهاية والتذكرة، بل مطلقا كما في الشرايع والقواعد واللمعتين، وعن المراسم والتحرير. ولا يتضح وجهه، إلا أن يكون مختصا بما لا يؤكل لحمه، فيلحقه ما تقدم فيه، أو يستند إلى بعض ما تقدم وجها للنجاسة والحرمة بعد حمله على الكراهة.
الثالث: الدجاج، كما في القواعد وعن سلار وابني سعيد، وحكاه في المعتبر عن المبسوط، ثم قال: " وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة "، وهو يرجع إلى ما تقدم في آكل الجيف دليلا على النجاسة بعد حمله على الكراهة للاستظهار فلاحظ.
وأما الاستدلال بما تضمن أن الدجاج خنزير الطير (1)، بدعوى: أن مقتضى التنزيل بعد حمله على الكراهة كراهة سؤره ككراهة لحمه.
ففيه: أن اللسان المذكور لا يتضمن تنزيل الدجاج منزلة الخنزير، وإلا كان مقتضاه الحرمة، بل تشبيهه به للتنفير عنه وبيان كراهة لحمه لا غير.
نعم، يتجه الاستدلال به - مع الغض عن سنده - بناء على تبعية السؤر للحم في الكراهة، على ما يأتي الكلام فيه في الأمر الثامن.
الرابع: الفأرة، كما في الشرايع والقواعد واللمعتين، وعن الوسيلة والمهذب والجامع والتحرير والذكرى ويقتضيه - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه - الجمع بين النصوص المجوزة والناهية.