____________________
هو البلوغ الملازم للتقارب، لا وصو له لها رأسا الذي هو محل الكلام. فالظاهر عدم تمامية الاستدلال بالصحيح المذكور.
ومنها: صحيح أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار. فقال:
أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء... وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به " (1).
وقد جعلها شيخنا الأعظم قدس سره ظاهرة في الانفعال. وضعفه ظاهر، فإن ثبوت البأس فيما له نفس أعم من الانفعال، بل ليس هذا الصحيح إلا كسائر نصوص النزح الظاهرة في ثبوت البأس في الجملة، بالاستعمال مع الملاقاة.
هذا تمام ما يستدل به للقول بالانفعال، وقد عرفت عدم تمامية شئ منه.
ولو فرض تمامية ظهوره وغض النظر عما تقدم لم ينهض بمعارضة نصوص الطهارة التي هي أظهر دلالة، خصوصا صحاح ابن بزيع. ولا سيما صحيحيه المشتملين على التعليل بالمادة، فإن ظهورهما في بيان الحكم بالطهارة ودفع ما يختلج في النفوس من شبهة الانفعال، وتأكيد ذلك بالتعليل، ملزم بتقديمهما على جميع ما يوهم الانفعال من الأدلة.
نعم، قد يستشكل في نصوص الاعتصام بأن إعراض القدماء عنها يكشف عن اطلاعهم على خلل فيها مانع من العمل بها مهما قوي ظهورها وسندها، بل قوتهما مما يزيدها وهنا، حيث لا يحتمل معه كون الاعراض بسبب تخيل قصورها، كي لا يمنع من الاعتماد عليها في حق من يرى تماميتها وفساد منشأ الاعراض.
ولا مجال لتوهم: أن اهتمامهم بتوجيهها وحملها على ما لا ينافي أخبار الانفعال ظاهر في اهتمامهم بها وعدم إعراضهم عنها.
لأن التوجيهات المذكورة لما كانت ظاهرة الوهن فهم لم يذكروها إلا فرارا من الطرح بعد المفروغية عن عدم العمل بها، كما أشرنا إليه عند الكلام في صحيح
ومنها: صحيح أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار. فقال:
أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء... وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به " (1).
وقد جعلها شيخنا الأعظم قدس سره ظاهرة في الانفعال. وضعفه ظاهر، فإن ثبوت البأس فيما له نفس أعم من الانفعال، بل ليس هذا الصحيح إلا كسائر نصوص النزح الظاهرة في ثبوت البأس في الجملة، بالاستعمال مع الملاقاة.
هذا تمام ما يستدل به للقول بالانفعال، وقد عرفت عدم تمامية شئ منه.
ولو فرض تمامية ظهوره وغض النظر عما تقدم لم ينهض بمعارضة نصوص الطهارة التي هي أظهر دلالة، خصوصا صحاح ابن بزيع. ولا سيما صحيحيه المشتملين على التعليل بالمادة، فإن ظهورهما في بيان الحكم بالطهارة ودفع ما يختلج في النفوس من شبهة الانفعال، وتأكيد ذلك بالتعليل، ملزم بتقديمهما على جميع ما يوهم الانفعال من الأدلة.
نعم، قد يستشكل في نصوص الاعتصام بأن إعراض القدماء عنها يكشف عن اطلاعهم على خلل فيها مانع من العمل بها مهما قوي ظهورها وسندها، بل قوتهما مما يزيدها وهنا، حيث لا يحتمل معه كون الاعراض بسبب تخيل قصورها، كي لا يمنع من الاعتماد عليها في حق من يرى تماميتها وفساد منشأ الاعراض.
ولا مجال لتوهم: أن اهتمامهم بتوجيهها وحملها على ما لا ينافي أخبار الانفعال ظاهر في اهتمامهم بها وعدم إعراضهم عنها.
لأن التوجيهات المذكورة لما كانت ظاهرة الوهن فهم لم يذكروها إلا فرارا من الطرح بعد المفروغية عن عدم العمل بها، كما أشرنا إليه عند الكلام في صحيح