____________________
(1) وأما الكثير فهو أولى بجواز الاستعمال فموارد جواز استعمال القليل، وفي مورد عدم جوازه يأتي الكلام فيه.
(2) ومثله ماء الوضوء التجديدي.
(3) إجماعا محصلا، ومنقولا نصا وظاهرا، وسنة عموما وخصوصا. كذا قي الجواهر. ودعوى الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة.
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل، والنصوص الآتية المتضمنة لجواز الوضوء به - خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف: " سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء "؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه، وإن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره " (1).
وأما عموم طهارة الماء فقد تقدم في الفصل الأول المنع من ثبوته بلحاظ الطوارئ والأحوال.
(4) هذا في الإجماع كسابقه. ويقتضيه - مضافا إلى عموم طهورية الماء الطاهر، الذي تقدم تنقيحه قي الفصل الأول - غير واحد من النصوص، كخبر عبد الله
(2) ومثله ماء الوضوء التجديدي.
(3) إجماعا محصلا، ومنقولا نصا وظاهرا، وسنة عموما وخصوصا. كذا قي الجواهر. ودعوى الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة.
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل، والنصوص الآتية المتضمنة لجواز الوضوء به - خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف: " سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء "؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه، وإن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره " (1).
وأما عموم طهارة الماء فقد تقدم في الفصل الأول المنع من ثبوته بلحاظ الطوارئ والأحوال.
(4) هذا في الإجماع كسابقه. ويقتضيه - مضافا إلى عموم طهورية الماء الطاهر، الذي تقدم تنقيحه قي الفصل الأول - غير واحد من النصوص، كخبر عبد الله