____________________
ومنه يظهر أنه لو فرض كون الاطلاق العرفي في بعض الموارد حادثا لم ينفع في إحراز الحكم إلا بضميمة أصالة عدم النقل. فتأمل. والأمر سهل، بناء على ما عرفت من اعتصام البئر كسائر أفراد ذي المادة.
ومما تقدم بظهر عدم شمول أحكام البئر للماء الجاري في بطن الأرض من منابعه المتصلة بطرق بينها وقنوات كالأنهر، إذ لا ريب في صدق الجاري عليها وخروجها عن المتيقن من مدلول النصوص، لعدم معهودية هذا النحو في العصور السابقة، بل المنصرف من الأمر في النصوص بنزح البئر إخراج الماء الملاقي للنجاسة أو المتغير بها من البئر، لا إخراج غيره مع خروجه هو بالجريان، بل نسبة التغير للبئر في بعض النصوص ظاهر في مكث الماء فيها، كما أن فرض نزح الكل في كثير منها ظاهر في خروج محل الكلام عنها، وفرض تعذر نزح البئر في بعضها إنما هو لغلبتها وغزارتها - كما فهمه الفقهاء - لا لجريان الماء إليها من غيرها.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم شمول أحكام البئر لذلك بعد أدنى تأمل في حال الآبار في العصور السابقة وفي النصوص.
ومجرد إطلاق البئر على ذلك في أعراف بعض البلاد التي يشيع فيها هذا النوع كالنجف الأشرف لا يكفي في تسرية الحكم، لما تقدم من عدم موضوعية الاطلاق العرفي.
فما عن المحقق الأردبيلي قدس سره من احتمال إجراء الأحكام فيما يطلق عليه البئر عرفا مطلقا من غير تقييد بنبع وعدم جري، غريب جدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق.
(1) مفرد العين، وهي ينبوع الماء، كما في القاموس.
ولا إشكال، بل لا خلاف في اعتصامه مع جريان الماء، لدخوله في الجاري
ومما تقدم بظهر عدم شمول أحكام البئر للماء الجاري في بطن الأرض من منابعه المتصلة بطرق بينها وقنوات كالأنهر، إذ لا ريب في صدق الجاري عليها وخروجها عن المتيقن من مدلول النصوص، لعدم معهودية هذا النحو في العصور السابقة، بل المنصرف من الأمر في النصوص بنزح البئر إخراج الماء الملاقي للنجاسة أو المتغير بها من البئر، لا إخراج غيره مع خروجه هو بالجريان، بل نسبة التغير للبئر في بعض النصوص ظاهر في مكث الماء فيها، كما أن فرض نزح الكل في كثير منها ظاهر في خروج محل الكلام عنها، وفرض تعذر نزح البئر في بعضها إنما هو لغلبتها وغزارتها - كما فهمه الفقهاء - لا لجريان الماء إليها من غيرها.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم شمول أحكام البئر لذلك بعد أدنى تأمل في حال الآبار في العصور السابقة وفي النصوص.
ومجرد إطلاق البئر على ذلك في أعراف بعض البلاد التي يشيع فيها هذا النوع كالنجف الأشرف لا يكفي في تسرية الحكم، لما تقدم من عدم موضوعية الاطلاق العرفي.
فما عن المحقق الأردبيلي قدس سره من احتمال إجراء الأحكام فيما يطلق عليه البئر عرفا مطلقا من غير تقييد بنبع وعدم جري، غريب جدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق.
(1) مفرد العين، وهي ينبوع الماء، كما في القاموس.
ولا إشكال، بل لا خلاف في اعتصامه مع جريان الماء، لدخوله في الجاري