مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١ - الصفحة ٣٧٦

____________________
وهو غريب بعد قصور دليل المنع عنه، وشهادة غير واحد من النصوص (1) بنفي البأس عن إدخال الجنب يده في الإناء.
اللهم إلا أن يحمل على ما ذكرنا بقرينة توجيهه لما في المقنعة، واستدلاله بصحيح ابن أبي يعفور وعنبسة (2) المتقدم في حكم البئر، والمتضمن لقوله عليه السلام:
" ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم ".
هذا " وقد يتخيل أن لازم ما ذكرنا جواز ارتماس أكثر من شخص واحد دفعة.
وفيه: أن تعدد الغسل لتباين غسلهما موجب لصدق استعمال الماء من كل منهما بالإضافة إلى الآخر ومانعيته منه.
نعم، لازم ذلك عدم وقوع الغسل منهما معا، وعدم صدق المستعمل على الماء، فيجوز استعماله لأحدهما أو لغيرهما. إلا أن يفرض سبق أحدهما حدوثا، فيصح غسله ويمنع من غسل الآخر وإن حصل قبل إكماله.
لكن، قد يتجه وقوع الغسل منهما مع عدم اختلاط الماء الذي يتحقق به غسل كل منهما بالآخر، كما يأتي في آخر الكلام في الفرع الآتي. فتأمل جيدا.
الثاني: لا ينبغي الإشكال في القطرات المنتضحة في الإناء من الغسل، للنصوص الكثيرة، كصحيح الفضيل: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل، فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس. هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (3)، ونحوه صحيحه الآخر (4)، وقريب منه صحيحا شهاب بن عبد ربه وعمر بن يزيد وموثق سماعة (5).
هذا، مضافا إلى استهلاك القطرات في ماء الإناء بنحو لا يصدق عليه عرفا الماء المستعمل أو المختلط به. ومن ثم لا يكون لازم إطلاق من منع من استعمال

(1) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 22.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 6، 7، 4.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 370 372 373 374 376 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست