مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٩٤

____________________
نعم، لو ثبت كون الاطلاق من غير البرقي لم يصلح ذلك للتوقف عن مقتض الاطلاق الأولي، لعدم كونه قرينة عامة يصح الاتكال عليها. فتأمل جيدا.
وثانيا: بأنه لا ينبغي الاهتمام بسند مثل هذه الرواية بعد رواية الشيخ والكليني لها وظهور قبولهما لها، واعتماد الصدوق عليها، حيث أفتى بمضمونها وبما يقارب لسانها.
ولا سيما مع تعدد أسانيد الكليني والشيخ (1)، واشتمال تلك الأسانيد على الأعيان، الظاهر في معروفية الرواية عندهم واشتهارها بينهم وقبولهم لها، إما لوثاقة راويها، أو لقرائن خاصة مصححة للعمل بها، فإن ذلك كاف في الوثوق المعتبر في حجية الرواية.
وثالثا: بأن الظاهر وثاقة محمد بن سنان (2)، بل هو من الأعيان، وفاقا

(١) ففد رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي، رواها الشيخ عن أحمد بن محمد عن البرقي بثلاثة طرق.
(٢) اضطراب الأصحاب (رضوان الله عليهم) في محمد بن سنان يلزمنا بتحقيق حاله، وعدم الاكتفاء بالاجمال، وإن كان خارجا عن وضع الكتاب. فنقول..
قد طعن فيه غير واحد من الأصحاب بطعون شديدة، فعن المفيد قدس سره قي موضع من رسالته التي هي في كمال شهر رمضان ونقصانه - بعد نقل رواية دالة على أنه لا ينقص - قال: " وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه، في طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين ". وعنه أنه قال: في جواب من سأله عن روايات الأشباح: " إن الأخبار بذكر الأشباح يختلف ألفاظها وتتباين معانيها، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة، وصنفوا كتبا لغوا فيها، وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق، وتخوضوا في الباطل بإضافتها إليهم، من جملتها كتاب سموه كتاب الأشباح والأظلة نسبوه في تأليفه إلى محمد ابن سنان، ولسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب عنه، فإن كان صحيحا فإن ابن سنان قد طعن عليه، وهو متهم بالغلو، فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال، لضلاله عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ".
وقد عده الشيخ قدس سره من أصحاب الرضا عليه السلام وقال: " ضعيف " وقال في الفهرست: " قد طعن عليه وضعف "، ثم ذكر طريقه إلى رواياته وكتبه إلا ما كان فيا من تخليط أو غلو. وعن الاستبصار أنه قال في رد خبر في مبحث المهور " فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن مفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه "، ونحو ه. عن التهذيب في رد الخبر المذكور.
وقال الكشي: " قال حمدويه: كنبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح، وقال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان... " (١) إلى أن قال: " قال محمد بن مسعود: قال عبد الله بن حمدويه:
سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. وذكر الفضل في بعض كتبه: أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان، وليس بعبد الله " (٢). وفي محكي كلام ابن داوود: " وروي عنه أنه قال عند موته: لا ترووا عني مما حدثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها في السوق. والغالب على حديثه الفساد ".
وعن ابن الغضائري أنه قال: " ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه ". وذكره النجاشي ونقل عن ابن عقدة أنه رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وروى عن الكشي عن ابن قتيبة عن ابن شاذان أنه قال: " لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان " ثم روى عن صفوان أنه قال عن ابن سنان: " لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا ". ثم قال النجاشي: " وهذا يدل على اضطراب كان وزال " وقال أيضا في ترجمة مياح المدائني: " ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح، وطريقها أضعف منها، وهو محمد بن سنان ".
لكن لا مجال للاعتماد على شئ مما تقدم، فإن ما تقدم من المفيد لا يناسب ما ذكره في الارشاد في بيان من روى النص على الرضا عليه السلام حيث قال: " وممن روى النص على الرضا عليه السلام بالإمامة من أبيه عليه السلام والإشارة إليه منه عليه السلام يذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بن كثير... ومحمد بن سنان ".
كما أن ما تقدم من الشيخ قدس سره لا يناسب ما ذكره في كتاب الغيبة في فصل السفراء حال الغيبة، حيث قال: " وقبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر على وجه من الايجاز، ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، ومن كان مذموما سيئ المذهب... فمن المحمودين حمران بن أعين... ومنهم ما رواه أبو طالب القمي، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني في آخر عمره، فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا، فقد وفوا لي... وكان زكريا بن آدم ممن تولاهم... وأما محمد بن سنان فإنه روي عن علي بن الحسين بن داوود قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخيره ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني وما خالف أبي قط "، فإن حكمه بمدحه وحسن طريقته لا يناسب كلماته السابقة في حقه، لظهوره في عدالته، بل جلالته - كما هو المناسب للخبرين الذين يظهر منه الاعتماد عليهما - لا مجرد حسن مذهبه في أصول الدين.
ولا سيما وقد ذكر في جملة المذمومين صالح بن محمد الهمداني الذي كان يتولى الوقف للجواد عليه السلام بقم، ولم يذكر في وجه ذمه إلا أنه استحل الإمام عليه السلام من عشرة آلاف درهم، فأحله الإمام عليه السلام وبعد خروجه أظهر عليه السلام تذمره من ذلك وأن الله تعالى سوف يسأله عنها.
وأما ما تقدم عن حمدويه عن أيوب بن نوح فلا يخلو عن اضطراب، إذ عدم استحلاله الرواية عنه لا يناسب ما تضمنه كلامه من كتابة حمدويه عنه أحاديثه، ولا ما يأتي من الكشي من رواية ابن نوح عنه.
فالظاهر تصحيفه وأن الصحيح ما تضمنه كلامه الآخر الذي رواه. الكشي أيضا قال: " ذكر حمدويه ابن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه قال له محمد قبل موته: كلما أحدثكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية، إنما وجدته " (3)، ومن الظاهر أن هذا لا يقتضي طعنا في محمد بن سنان نفسه بنحو ينافي وثاقته، بل ظاهر. الوثوق به في نفسه، كما أنه قد يدل على كمال احتياط محمد بن سنان في الرواية.
نعم، قد يخدش ذلك في رواياته بأنها بالوجادة. ويأتي الكلام فن ذلك. ولعل ما نقله ابن داوود عن محمد بن سنان بشير إلى ذلك، حيث لم نعثر عليه في المصادر المعدة لمثله.
وكذا الحال فيما روي عن الفضل بن شاذان، فإن عبد الله بن حمدويه وإن نقل منه ما سبق، إلا أن الكشي أيضا روى عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أنه قال: " قال أبو محمد الفضل بن شاذان:
ارووا [ردوا خ ل] أحاديث محمد بن سنان عني. وقال: لا أحب لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا. وأذن في الرواية بعد موته " (4). فإنه كالصريح في أن منعه من رواية أحاديث محمد بن سنان عنه لمحذور مختص بحال حياته لا ينافي وثاقته، ولذا أذن في روايتها بعد موته. بل لا يبعد ظهور ذلك في كون الفضل من الموثقين له.
وكأن ما نقله النجاشي عن الكشي عن ابن شاذان عبارة عن ذلك بعد إسقاط ذيله، وإلا فلم أجد غيره في كلام الكشي.
وأما ما نقله الكشي عن النضل من أنه من الكاذبين المشهورين فكأنه يشير به إلى ما ذكره في ترجمة أبي سمينة، قال: " وذكر الفضل في بعض كتبه: من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس ابن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم " (5).
وهو مما يقطع بعدمه، فإن اشتهار روايات الرجل ورواية الأجلاء لها - كما يأتي - لا يناسب اشتهاره. بالكذب، بحيث يكون نظيرا لأبي الخطاب.
بل لا يناسب ما تقدم وما يأتي عن الفضل من روايته عنه. وربما حمل على شخص آخر غير الزاهري المبحوث عنه، لأن الاسم المذكور لا يختص به، كما يظهر بمراجعة كتب الرجال.
على أن ابن داوود - على ما حكي عنه - نقل كلام الفضل خاليا عن ذكر محمد، قال في ترجمة أبي سمينة: " وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصايغ، وأبو سمينة أشهرهم ".
وأما ابن الغضائري فلا مجال للاعتماد على تضعيفه ورميه بالغلو، لما هو المعروف من شدته في ذلك.
ومثله ابن عقدة فيما نقله عنه النجاشي في كلامه المتقدم، لأنه زيدي لم يتجل له من مقام الأئمة المتأخرين عليهم السلام ما يناسب روايات ابن سنان الذي رماه. الخاصة بالغلو لأجلها، فمن القريب جدا أن يكون تضعيفه له لأجل ذلك، لا لعثوره على وضعه للحديث بنحو ينافي الوثوق به، ليصح الاعتماد على شهادته أو اجتهاد.
فلم يبق إلا النجاشي الذي صرح بضعفه في ترجمة مياح وإن لم يصرح بها في ترجمة محمد نفسه، بل ظاهره التوقف فيه.
لكن من القريب جدا اعتماد. في القدح فيه على ما ذكره في ترجمته له مما تقدم عن ابن عقدة
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 290 291 292 293 294 294 302 303 310 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها. وفيه فصول الفصل الأول: في تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف 7
2 مفهوم الماء المضاف 9
3 تتميم: في طهارة الماء ومطهريته. وفيه أمور 11(ش)
4 الأول: في طهارة الماء المطلق مع الكلام في دليل عموم طهارته 11(ش)
5 الاستدلال بأدلة مطهرية الماء على طهارته 11(ش)
6 الاستدلال بنصوص أصالة الطهارة في الماء 12(ش)
7 الاستدلال بعموم ما دل على انفعال الماء أو اعتصامه على اختلاف حالاته 15(ش)
8 النبوي الدال على عموم اعتصام الماء 16(ش)
9 الأمر الثاني: في مطهرية الماء المطلق 18(ش)
10 الاستدلال بما دل على طهورية الماء، مع الكلام في معنى الطهور 18(ش)
11 الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء 24(ش)
12 الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية 27(ش)
13 الاستدلال على عموم الطهورية بالنبوي 29(ش)
14 الاستدلال بنصوص التيمم على عموم طهورية الماء 29(ش)
15 الاستدلال على عموم مطهرية الماء ببعض الآيات والروايات 31(ش)
16 المختار في وجه الاستدلال على العموم 32(ش)
17 الأمر الثالث: في طهارة الماء المضاف 38(ش)
18 الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب؟ 39(ش)
19 الفصل الثاني: في أحكام الماء المطلق 42
20 انفعال القليل بملاقاة النجاسة 42
21 نصوص الانفعال 43(ش)
22 أدلة عدم الانفعال ومناقشتها 46(ش)
23 الكلام في ملازمة البناء على الانفعال للهرج والمرج 55(ش)
24 الكلام في ثبوت عموم الانفعال وتحديده 57(ش)
25 الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم. مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام 59(ش)
26 الكلام في انفعال الماء مع وروده على النجاسة 63(ش)
27 الكلام في انفعال الماء بالملاقاة غير المستقرة 68(ش)
28 انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس 72(ش)
29 نصوص الانفعال بالمتنجس 74(ش)
30 أدلة عدم الانفعال ومناقشتها 75(ش)
31 الكلام في انفعال الماء بملاقاة المتنجس بالواسطة 83(ش)
32 الكلام في انفعال الماء مع التدافع 85(ش)
33 اعتصام الكر 88
34 توقف الاعتصام بالكرية على سيلان الماء وعدم انجماده 89(ش)
35 نجاسة الماء المتغير وإن كان كرا 90(ش)
36 لابد في التغير المنجس من أن يكون باللون أو الطعم أو الريح 91(ش)
37 لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري، مع الكلام في صور التغير التقديري 94(ش)
38 إذا أوجبت النجاسة تخفيف وصف الماء 102(ش)
39 التغير بغير اللون والطعم والريح لا أثر له 103
40 لا عبرة بالتغير بمجاورة النجاسة 105
41 لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس 107
42 الكلام في التغير بالنجاسة بحدوث وصف غير وصفها 115
43 الكلام فيما لو استند التغير للنجس والطاهر معا 119(ش)
44 لا يكفي في الانفعال ملاقاة ما يوجب التغير، بل لا ينجس الماء إلا بعد ظهور التغير فيه، مع الكلام فيما لو كان ظهور التغير بعد انفصال النجاسة عن الماء 120(ش)
45 لو شك في استناد التغير للملاقاة 123(ش)
46 لو استند التغير لملاقي الماء والخارج عنه معا 125(ش)
47 لو تغير بعض الماء 128(ش)
48 لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه 128(ش)
49 الكلام في ثبوت إطلاق أحوالي يقتضي بقاء النجاسة 129(ش)
50 الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه 129(ش)
51 الكلام في مفاد الأصل الخاص أو العام في المقام 132(ش)
52 الكلام في معارضة الاستصحاب الوجودي بالاستصحاب العدمي 133(ش)
53 الكلام في استصحاب عدم الجعل 135(ش)
54 الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه، ومنها النبوي الشريف 136(ش)
55 الكلام في النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر 141(ش)
56 الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر 141(ش)
57 الكلام في مقتضى الاستصحاب 142(ش)
58 الكلام في اتحاد حكم الماء الواحد 144(ش)
59 الكلام في أدلة الطهارة، ومنها النبوي: (إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا) 146(ش)
60 الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد 149(ش)
61 الكلام في الشك في الكرية بنحو الشبهة الموضوعية 151(ش)
62 الكلام في أن العموم يقتضي الانفعال أو الاعتصام 152(ش)
63 الكلام في قاعدة المقتضي والمانع 153(ش)
64 الكلام في مقتضى تعليق الحكم الترخيصي على العنوان الوجودي 154(ش)
65 الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال 155(ش)
66 الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها 158(ش)
67 مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها 160(ش)
68 الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية 165(ش)
69 إذا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة 168(ش)
70 إذا علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية 171(ش)
71 إذا جهل تاريخ الملاقاة والكرية معا 172(ش)
72 إذا علم تاريخ الملاقاة وجهل تاريخ القلة 173(ش)
73 إذا علم تاريخ القلة وجهل تاريخ الملاقاة 173(ش)
74 إذا جهل تاريخ الملاقاة والقلة معا 174(ش)
75 الكلام في الماء الذي له مادة 175
76 الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع 175(ش)
77 الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام 179(ش)
78 نجاسة ماله مادة بالتغير 181(ش)
79 الكلام في البئر 182(ش)
80 أدلة القول بالطهارة 182(ش)
81 أدلة القول بالانفعال، ومنها نصوص النزح 187(ش)
82 تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة 194(ش)
83 الكلام في المرجع لو فرض استحكام التعارض، وأن إطلاق أدلة الانفعال يشمل ماله مادة أولا؟ 196(ش)
84 الكلام في ترجح نصوص الطهارة بمخالفة العامة 197(ش)
85 القول بالتفصيل بين بلوغ البئر كرا أو عدمه 198(ش)
86 الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال 200(ش)
87 كيفية تطهير البئر إذا تغيرت بالنجاسة 203(ش)
88 هل يقوم الاتصال بالعاصم مقام النزح في تطهير البئر أو رفع الكراهة؟ 205(ش)
89 حكم مقاربة البئر للبالوعة 206(ش)
90 لابد في اعتصام البئر من بقاء المادة 207(ش)
91 تحديد البئر 208(ش)
92 الكلام في ماء العيون 209(ش)
93 الكلام في الثمد 211(ش)
94 الكلام في اعتبار دوام النبع الذي حكى الشهيد 212(ش)
95 الكلام في مقدار المادة العاصمة، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام 213
96 الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه 219
97 الراكد المتصل بالجاري كالجاري 229
98 إذا تغير بعض الجاري 230
99 إذا شك في أن للجاري مادة 233
100 الكلام في ماء المطر، وأنه هل يعتبر في اعتصامه الجريان من الميزاب، أو مطلقا، أو لا يعتبر؟ 235
101 الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر 237(ش)
102 الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر 241(ش)
103 لو وقع ماء المطر على شئ ثم وقع على النجاسة انفعل 246
104 عاصمية المطر للماء المجتمع منه ما دام يتقاطر عليه 247
105 الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد 249(ش)
106 تنبيه: في انفعال ماء المطر بالتغير 251(ش)
107 تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد 252
108 الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر، أو في اعتصامه وعاصميته 258
109 مطهرية المطر للفراش ونحوه مما يحتاج إلى عصر أو تعدد 263
110 مطهرية المطر للأرض المتنجسة 264
111 إذا وقع المطر على عين النجاسة وترشح منها إلى شئ طاهر، لم ينجس ما دام التقاطر مستمرا 265
112 الكلام في مقدار الكر وزنا 265
113 الكلام في عموم انفعال الماء 266(ش)
114 الكلام في ما ينصرف إليه إطلاق الرطل 268(ش)
115 الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، وفي حال روايات أصحاب الإجماع 270(ش)
116 هل الرطل وزن أو كيل؟ 276(ش)
117 تحديد الرطل بالوزن 279(ش)
118 تحديد وزن الدرهم 281(ش)
119 تحديد المثقال الشرعي والصيرفي 283(ش)
120 تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية 285(ش)
121 تحديد الكر بالكيلو والحقة 290(ش)
122 تحديد الكر بالمساحة 291
123 إثبات وثاقة محمد بن سنان 294(ش)
124 الكلام في ظاهر الروايات المقتصرة على بعدين 301(ش)
125 مقدار الذراع 302(ش)
126 الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور 304(ش)
127 الكلام في استخراج مساحة المدور 308(ش)
128 الكلام في عثمان بن عيسى 311(ش)
129 الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته 314(ش)
130 الكلام فيما ينبغي التعويل عليه لو فرض تساقط نصوص المقام بالتعارض 320(ش)
131 الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام 321(ش)
132 الكلام في تحديد الشبر الذي عليه العمل 323(ش)
133 اختلاف التحديد بالمساحة والوزن 324(ش)
134 الكلام في اعتصام مجموع المائين الذين بينهما اتصال ضعيف 326
135 الكلام في اعتصام الكر مع اختلاف سطوحه مع ركوده وجريانه وتدافع بعضه على بعض 329(ش)
136 الكلام في ماء الحمام 333
137 كيفية تطهير الماء المتنجس 334
138 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 345
139 الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث 345(ش)
140 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث، وفي نصوص المنع 346
141 الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي 349(ش)
142 الكلام في نصوص الجواز 364(ش)
143 الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر 369(ش)
144 المعيار في الاستعمال 374(ش)
145 لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس، وفي الماء الممتزج بالمستعمل، والمتصل به من دون امتزاج 376(ش)
146 ماء غسل الميت 380(ش)
147 الماء المستعمل في توابع الوضوء والغسل كالمضمضة والاستنشاق 380(ش)
148 الماء المستعمل في الغسل الاحتياطي 381(ش)
149 اتصال الماء المستعمل بالماء المعتصم أو صيرورته كرا 381(ش)
150 ماء الغسالة 382
151 المتخلف بعد الغسل 399(ش)
152 الكلام في كيفية التطهير من الغسالة 405(ش)
153 الفصل الرابع: في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة، وفي قاعدة الطهارة 409
154 العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين 415(ش)
155 الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة 416(ش)
156 ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة 424
157 إذا شك في إطلاق الماء 427
158 الكلام في استصحاب إطلاق الماء 428(ش)
159 الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق 430(ش)
160 الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم 434(ش)
161 تحقيق موضوع التيمم 436(ش)
162 الكلام في وجوب تقديم الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم 443(ش)
163 هل يجوز إراقة الماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم 444(ش)
164 الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق 445(ش)
165 إذا شك في إباحة الماء 447(ش)
166 الكلام في انقلاب الأصل في الأموال 447(ش)
167 العلم الإجمالي بحرمة أحد المائين 449
168 الشبهة غير المحصورة 450
169 إذا شك في كون الشبهة غير محصورة 451
170 الفصل الخامس: في الماء المضاف والأسآر إلحاق المائعات بالماء المضاف إلا مثل الفلزات المائعة 453
171 نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من دون فرق بين القليل والكثير، مع الكلام في الكثرة المفرطة 454
172 لا ينجس المضاف مع التدافع 458
173 تطهير الماء المضاف 459
174 الماء المضاف لا يرفع الخبث 462
175 الكلام في انفعال الملاقي بالنجاسة 465(ش)
176 الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة 468(ش)
177 مطهرية الريق من الدم 470(ش)
178 الماء المضاف لا يرفع الحدث، مع الكلام في الوضوء بماء الورد 472(ش)
179 الكلام فيما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي عن يونس 473(ش)
180 الكلام في سهل بن زياد 474(ش)
181 القول برفع المضاف للحدث مع عدم القدرة على المطلق 478(ش)
182 مفهوم السؤر 480(ش)
183 نجاسة سؤر نجس العين 486(ش)
184 طهارة سؤر طاهر العين 487(ش)
185 الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه، مع بقية أقوال المسألة 488(ش)
186 الأسئار التي قيل بكراهتها الأول: سؤر الجلال 493(ش)
187 الثاني: سؤر آكل الجيف 493(ش)
188 الثالث: سؤر الدجاج 493(ش)
189 الرابع: سؤر الفارة 493(ش)
190 الخامس: سؤر الحية 494(ش)
191 السادس: سؤر الوزغ 495(ش)
192 السابع: سؤر العقرب 496(ش)
193 الكلام فيما مات فيه العقرب والوزغ 496(ش)
194 الثامن: سؤر البغال والحمير ومطلق ما يكره لحمه 497(ش)
195 التاسع: سؤر ولد الزنا، والكافر الطاهر 498(ش)
196 العاشر: سؤر الحائض مطلقا أو خصوص غير المأمونة 498(ش)
197 الكلام في مطلق غير المأمون 500(ش)
198 لا يكره سؤر الهرة 501
199 يستحب سؤر المؤمن 501