____________________
(1) الكلام فيه هو الكلام في الماء الجاري، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى.
(2) كما في القواعد عن أكثر كتب العلامة، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين، وعن الشهيد في نهاية المراد أنه مذهب العماني، وحكى نسبته إلى أبي عبد الله الحسين الغضائري ومحمد بن جهم، وعن الهداية: ماء البئر واسع لا " لا يفسده شئ " (1) ثم دكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة.
ونسب القول المذكور للشيخ قدس سره في التهذيبين. لكن كلامه فيهما ظاهر في النجاسة مع العفو عن الاستعمال جهلا، وقد يظهر من غيره - على ما حكي -.
وكيف كان، فالقول بالطهارة مطابق لنصوص كثيرة..
منها: صحيح ابن بزيع المتقدم، ونحوه صحيحه الآخر، وصحيحه الثالث المختصر (2).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (3)، لظهوره في عدم وجوب النزح مع عدم النتن.
ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم: " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البئر يقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرين دلوا، (4)، بناء على أن ذكر العشرين لغلبة زوال الريح بها، وإلا كان مجملا.
(2) كما في القواعد عن أكثر كتب العلامة، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين، وعن الشهيد في نهاية المراد أنه مذهب العماني، وحكى نسبته إلى أبي عبد الله الحسين الغضائري ومحمد بن جهم، وعن الهداية: ماء البئر واسع لا " لا يفسده شئ " (1) ثم دكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة.
ونسب القول المذكور للشيخ قدس سره في التهذيبين. لكن كلامه فيهما ظاهر في النجاسة مع العفو عن الاستعمال جهلا، وقد يظهر من غيره - على ما حكي -.
وكيف كان، فالقول بالطهارة مطابق لنصوص كثيرة..
منها: صحيح ابن بزيع المتقدم، ونحوه صحيحه الآخر، وصحيحه الثالث المختصر (2).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (3)، لظهوره في عدم وجوب النزح مع عدم النتن.
ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم: " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البئر يقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرين دلوا، (4)، بناء على أن ذكر العشرين لغلبة زوال الريح بها، وإلا كان مجملا.