____________________
وصحيح موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " (1)، لظهوره في عدم البأس بنفوذ الغسالة في الحشو.
وما تضمن تطهير النبي صلى الله عليه وآله المسجد من بول الأعرابي بإلقاء ذنوب من الماء عليه (2)، المستلزم لغوص ماء الغسالة في باطن أرض المسجد الذي لا يجوز تنجيسه كظاهره.
لكن، الظاهر عدم صلوح النصوص المذكورة للتأييد المعتد به، فضلا عن الاستدلال. لظهور التعليل في أن المدار في عدم الانفعال على كون الماء أكثر من القذر، ولا إشكال في عدم البناء على ذلك " سواء أريد الجمود على ظاهره أم تنزيله على عدم تغير الماء، لفرض انفعال القليل وإن لم يتغير.
وتنزيله على إرادة غلبة الماء للقذر لإزالته له، ليعم جميع أنواع الغسالة، بعيد عن ظاهره جدا، إذ لا يترتب ذلك على الكثرة، بحيث يكون لازما ذهنيا لها، ليراد منها.
وبقية نصوص الاستنجاء وإن لم تظهر في اختصاص الطهارة به، إلا أنه لا مجال لالغاء خصوصيته مع ما هو المعلوم من خصوصية الاستنجاء بنحو من التسهيل، كالاكتفاء فيه بالأحجار، لمناسبة ذلك لكثرة الابتلاء به وصعوبة التوقي عنه، بل أخذ عنوانه في الأسئلة قد يشعر بخصوصية المخرجة له عن القاعدة حتى يحتاج فيه للسؤال.
وما تضمن تطهير النبي صلى الله عليه وآله المسجد من بول الأعرابي بإلقاء ذنوب من الماء عليه (2)، المستلزم لغوص ماء الغسالة في باطن أرض المسجد الذي لا يجوز تنجيسه كظاهره.
لكن، الظاهر عدم صلوح النصوص المذكورة للتأييد المعتد به، فضلا عن الاستدلال. لظهور التعليل في أن المدار في عدم الانفعال على كون الماء أكثر من القذر، ولا إشكال في عدم البناء على ذلك " سواء أريد الجمود على ظاهره أم تنزيله على عدم تغير الماء، لفرض انفعال القليل وإن لم يتغير.
وتنزيله على إرادة غلبة الماء للقذر لإزالته له، ليعم جميع أنواع الغسالة، بعيد عن ظاهره جدا، إذ لا يترتب ذلك على الكثرة، بحيث يكون لازما ذهنيا لها، ليراد منها.
وبقية نصوص الاستنجاء وإن لم تظهر في اختصاص الطهارة به، إلا أنه لا مجال لالغاء خصوصيته مع ما هو المعلوم من خصوصية الاستنجاء بنحو من التسهيل، كالاكتفاء فيه بالأحجار، لمناسبة ذلك لكثرة الابتلاء به وصعوبة التوقي عنه، بل أخذ عنوانه في الأسئلة قد يشعر بخصوصية المخرجة له عن القاعدة حتى يحتاج فيه للسؤال.