____________________
إلا أن الظاهر هو العمل بالعموم في مورده - كما يأتي إن شاء الله تعالى - فيتجه الاستدلال به في المقام.
هذا، ويمكن الاستدلال أيضا بما دل على اعتصام ماء الحمام، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى، بناء على ما هو الظاهر من عدم كون عنوان الحمام دخيلا في موضوع الحكم، وأن المراد به الإشارة إلى المياه الخارجية الموجودة في الحمامات. وهي مياه الحياض الصغيرة، بلحاظ فرض المادة لها، فيتعدى منها إلى جميع ما له مادة.
نعم، يلزم الاقتصار فيها على المتيقن من الخصوصيات المحتمل دخلها في الحكم وتحققها في مياه الحمامات الموجودة في عصر صدور الروايات، لعدم الاطلاق فيها بعد فرض عدم دخل عنوانها في موضوع الحكم وعدم تحديد موضوعه فيها، بل هي نظير القضايا الخارجية يجب الاقتصار فيها على المتيقن.
فلاحظ.
ثم إنه لو تم الدليل على اعتصام ذي المادة فلا مجال لمعارضته بأدلة انفعال القليل، لانحصار تلك الأدلة بالنصوص الواردة في الإناء والكوز والدلو ونحوها، ونصوص الكر الدالة بمفهوم الحصر على انفعال ما دونه، والأولى مختصة بما لا مادة له، والثانية وإن كان بينها وبين أدلة اعتصام ذي المادة عموم من وجه، إلا أنه يلزم تقديم أدلة الاعتصام بحمل تلك النصوص على غير ذي المادة، لئلا يلزم إلغاء خصوصية المادة في أدلتها، إذ لو حملت نصوص المادة على ما بلغ الكر كفى في الاعتصام الكرية ولا أثر للمادة.
وكذا الحال في غير نصوص الكر من أدلة الانفعال لو فرض لها إطلاق أو عموم يشمل ماله مادة.
هذا، ولو فرض استحكام التعارض بين أدلة الاعتصام والانفعال فقد ذكر سيدنا المصنف قدس سره أن المرجع عموم النبوي (1) الدال على اعتصام الماء مطلقا ولو
هذا، ويمكن الاستدلال أيضا بما دل على اعتصام ماء الحمام، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى، بناء على ما هو الظاهر من عدم كون عنوان الحمام دخيلا في موضوع الحكم، وأن المراد به الإشارة إلى المياه الخارجية الموجودة في الحمامات. وهي مياه الحياض الصغيرة، بلحاظ فرض المادة لها، فيتعدى منها إلى جميع ما له مادة.
نعم، يلزم الاقتصار فيها على المتيقن من الخصوصيات المحتمل دخلها في الحكم وتحققها في مياه الحمامات الموجودة في عصر صدور الروايات، لعدم الاطلاق فيها بعد فرض عدم دخل عنوانها في موضوع الحكم وعدم تحديد موضوعه فيها، بل هي نظير القضايا الخارجية يجب الاقتصار فيها على المتيقن.
فلاحظ.
ثم إنه لو تم الدليل على اعتصام ذي المادة فلا مجال لمعارضته بأدلة انفعال القليل، لانحصار تلك الأدلة بالنصوص الواردة في الإناء والكوز والدلو ونحوها، ونصوص الكر الدالة بمفهوم الحصر على انفعال ما دونه، والأولى مختصة بما لا مادة له، والثانية وإن كان بينها وبين أدلة اعتصام ذي المادة عموم من وجه، إلا أنه يلزم تقديم أدلة الاعتصام بحمل تلك النصوص على غير ذي المادة، لئلا يلزم إلغاء خصوصية المادة في أدلتها، إذ لو حملت نصوص المادة على ما بلغ الكر كفى في الاعتصام الكرية ولا أثر للمادة.
وكذا الحال في غير نصوص الكر من أدلة الانفعال لو فرض لها إطلاق أو عموم يشمل ماله مادة.
هذا، ولو فرض استحكام التعارض بين أدلة الاعتصام والانفعال فقد ذكر سيدنا المصنف قدس سره أن المرجع عموم النبوي (1) الدال على اعتصام الماء مطلقا ولو